للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سائر جسده" متفق عليه (٢٨) (ويعم بدنه غسلًا) فلا يجزيء المسح (ثلاثًا) حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود الحاجة، وباطن شعر، (٢٩) وتنقضه لحيض

(٢٨) مسألة: في السادس - من أعمال الغُسْل الكامل - وهو: أن يصب الماء على جميع رأسه ثلاث مرات، ويتأكد أنه قد روَّى أصول شعره بالماء، ووصل إليها في كل مرة؛ للسنة القولية؛ حيث "كان النبي يفعل ذلك" - كما قالت عائشة -، فإن قلتَ: لِمَ يفعل ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الأوساخ والقاذورت تتراكم عادة في شعر الرأس، فتنظيفًا لذلك وإزالة لتلك الأوساخ شرع الشارع غسله وترويته بالماء ثلاث مرات؛ لئلا يؤذي نفسه أو غيره برائحته، ولقطع ما يسببه ذلك من الأمراض.

(٢٩) مسألة: في السابع - من أعمال الغُسْل الكامل - وهو: أن يعمم بدنه وجسمه كله بالماء ويغسله به غسلًا وجوبًا ويحرص على مواضع الشعر ومنابته في جميع البدن من ذكر أو أنثى، حتى أن المرأة تغسل ما ظهر من فرجها عند قعودها، ولا يجزيء مسح الجسم بالماء؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة" حيث أوجب الغسل والإنقاء بالماء؛ لأن الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، ويقتضي عدم تكرار غسل جميع البدن، فيكفي مرة واحدة، ويلزم من لفظ "وأنقوا" أن المسح لا يكفي ولا يُجزيء، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث "إنه كان يغسل سائر بدنه" - كما قالت عائشة وميمونة -، فإن قلتَ: لِمَ يفعل ذلك؟ قلتُ: لتنظيفه وتطهيره وإزالة القاذورات العالقة به، وإعادة النشاط إليه، فإن قلتَ: يغسل البدن ثلاث مرات - كما ذكره المصنف هنا -؛ قياسًا على غسل شعر الرأس قلتُ: هذا القياس فاسد؛ لأنه قياس مع النص، وهو: السنة القولية والفعلية؛ حيث لا يُفهم منهما تكرار غسل البدن، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع السنة" فنحن نعمل بما ظهر من السنة، وهم: عملوا بالقياس لكونه عندهم لا =

<<  <  ج: ص:  >  >>