للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوضوء، وهو هنا آكد لرفع الحدث عنهما بذلك، (٢٥) (و) يغسل (ما لوثه) من أذى، (٢٦) (ويتوضأ) كاملًا (٢٧) (ويحثي) الماء (على رأسه ثلاثًا يُرَوِّيه) أي: يُروِّي في كل مرة أصول شعره؛ لحديث عائشة : "كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثًا، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روَّى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل

(٢٥) مسألة: في الثالث - من أعمال الغُسْل الكامل - وهو: أن يغسل كفيه ثلاث مرات قبل إدخالهما الإناء استحبابًا، يفعل ذلك وإن غلب على ظنه طهارتهما؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث قالت عائشة: "كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثًا الثانية: القياس، بيانه: كما أنه يستحب ذلك في الوضوء، كما في مسألة (٣١) من باب "السواك وسنن الوضوء" فكذلك يستحب هنا، بل غسلهما هنا آكد لإزالة ما فيهما من تلوث فيكون قياسًا أولى، وهذا هو المقصد منه.

(٢٦) مسألة: في الرابع - من أعمال الغُسْل الكامل - وهو: أن يغسل الموضع الذي غلب على ظنه أنه ملوث بالنجاسات والقاذورات بعد جماع أو حيض أو نفاس ونحوها، وهذا مستحب، ثم بعد ذلك يغسل كفه الذي غسل به ذلك بشيء مزيل كالصابون أو التراب؛ للسنة الفعلية؛ حيث "كان يفعل ذلك" كما قالت عائشة، فإن قلتَ: لِمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع من انتشار الأوساخ والقاذورات في سائر البدن.

(٢٧) مسألة: في الخامس - من أعمال الغُسْل الكامل - وهو: أن يتوضأ وضوءًا كاملًا على صفة وضوئه للصلاة، وهذا مستحب؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان يفعل ذلك - كما قالت عائشة - فإن قلتَ: لِمَ استحب ذلك؟ قلتُ: لأن أعضاء الوضوء أشرف أعضاء البدن، فلذا زيد في الاهتمام بها؛ نظرًا لظهورها، والتجمُّل بها، وإظهار المسلم بأحسن صورة وهيئة.

<<  <  ج: ص:  >  >>