للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لعذر، (٢٢) (و) صفة الغسل (الكامل) أي: المشتمل على الواجبات والسنن: (أن ينوي) رفع الحدث، أو استباحة الصلاة أو نحوها، (٢٣) (ثم يُسمِّي) وهي - هنا - كوضوء: تجب مع الذكر، وتسقط مع السهو (٢٤) (ويغسل يديه ثلاثًا) كما في

(٢٢) مسألة: إذا تعذر استعمال الماء - لفقدانه أو للضرر - وهو يريد أن يتحصل على أجر فعل المستحبات - كالقراءة بمس المصحف، أو الأذان أو نحو ذلك -: فإنه يتيمم، وينوي به التطهر من حدث أكبر أو أصغر - على حسب الحالة التي هو فيها - ويفعل ما أراده؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه قد تيمم لردِّ السلام، وغيره مثله لعدم الفارق، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه عدم ضياع وقت بلا عمل صالح، تنبيه: بيان صفة الغسل الكامل سيأتي في المسائل الآتية.

(٢٣) مسألة: في الأول - من أعمال الغُسْل الكامل - وهو: أن ينوي وجوبًا أنه يغتسل لإزالة الحدث الأكبر - من جنابة وغيرها - أو ينوي استباحة ما لا يستباح إلا بطهارة كالصلاة، أو ينوي الاغتسال المستحب، وقد سبق أن تلك النية شرط للوضوء والاغتسال ولجميع الطهارات في مسألة (١٩) من باب "فروض الوضوء وصفته".

(٢٤) مسألة: في الثاني - من أعمال الغُسْل الكامل - وهو: أن يسمي استحبابًا قائلًا: "بسم الله" وقد سبق بيان ذلك في مسألة (١٦) من باب: "السواك وسنن الوضوء"، تنبيه: قوله: "تجب مع الذكر .. " هذا على مذهب المصنف، وقد بينت أن التسمية في الطهارات كلها وغيرها: سنة ومستحبة في مسألة (١٦) من باب السواك وسنن الوضوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>