للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الغسل؛ "لأمر أبي هريرة بذلك" رواه أحمد وغيره (أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم) أي: إنزال: (سنَّ له الغسل)؛ "لأن النبي اغتسل من الإغماء" متفق عليه، والجنون في معناه، بل أولى، وتأتي بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له، (٢١) ويتيمم للكل، ولما يسن له الوضوء؛

إن فُعِل - يُخَفّف الحدث؛ لكونه أحد الطهورين تنبيه: الأصح أن يقول: "وإن تعذر التيمم … ".

(٢١) مسألة: الأغسال المستحبة للمسلم ثلاثة عشر: أولها: بعد غسل الميت؛ لقول الصحابي؛ حيث إن أبا هريرة "كان يأمر غاسل الميت بالاغتسال" وهذا الأمر للاستحباب؛ لاحتمال سقوط بعض النجاسات من الميت على بدن ذلك الغاسل، فيكون احتياطًا، وهذا المقصد منه، ثانيها: إذا أفاق المغمى عليه أو المجنون؛ للسنة الفعلية؛ حيث "إنه اغتسل لما أفاق من الإغماء" والجنون مثله؛ لعدم الفارق وهو من باب "مفهوم الموافقة"؛ لاحتمال خروج بعض النجاسات التي تلطّخ بها الجسم، فشرع هذا لإزالة تلك النجاسات، وهذا المقصد منه، ثالثها: غسل يوم الجمعة، رابعها: غسل صلاة العيدين، خامسها: غسل صلاة الاستسقاء، سادسها: غسل صلاة الكسوف، سابعها: غسل المستحاضة لكل صلاة، ثامنها: غسل الإحرام للحج والعمرة، تاسعها: غسل دخول مكة، عاشرها: غسل الوقوف بعرفة، حادي عشر: غسل المبيت بمزدلفة، ثاني عشر: غسل رمي الجمار، ثالث عشر: غسل الطواف بالكعبة، وسيأتي بيان كل غسل وقاعدته ومقصده الشرعي في كل باب قد تعلق الغسل به، فإن قلتَ: لِمَا اسْتُحبت هذه الأغسال؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن في تلك الأغسال إزالة للقاذورات التي يمكن أن تكون قد علقت بالبدن من حيث لا يدري المسلم، وإزالة للروائح الكريهة؛ لئلا يؤذي الآخرين بها عند الاجتماع بهم في تلك المناسبات.

<<  <  ج: ص:  >  >>