للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه نجاسة تتعدَّى، (١٨) ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذ بهما، وإذا كان الماء في المسجد: جاز دخوله بلا تيمم، (١٩) وإن أراد اللبث فيه للاغتسال: تيمم، وإن تعذر الماء واحتاج للبث: جاز بلا تيمم (٢٠) (ومن غسل ميتًا) مسلمًا أو كافرًا: سن له

قلتَ: لِمَ لا يجوز اللبث في المسجد لهؤلاء؟ قلتُ: لتكريم المسجد، ولتكريم المصلين من نجاستهم؛ لأنه يغلب على الظن سقوط شيء نجس منهم، فإن قلتَ: لم جاز لمن توضأ منهم الجلوس فيه؟ قلتُ: لأن الوضوء يخفف من نجاسة هؤلاء، ويُعيد إليهم بعض نشاطهم، ويزيل بعض الروائح الكريهة عنهم.

(١٨) مسألة: كل من يغلب على الظن نجاسته يمنع من دخول المسجد كالمجنون، والسكران، والصبيان غير المميزين، ومن كانت مهنتهم الاشتغال بالنجاسات؛ للمصلحة؛ حيث إن منعهم فيه تطهير للمسجد، واحترام وتكريم له، وحماية للمصلين فيه من النجاسة.

(١٩) مسألة: يباح للمحدث حدثًا أصغر أن يدخل المسجد بلا تيمم، ويباح له أن يتوضأ ويغتسل داخله بشرط: أن لا يؤذي أحدًا بذلك؛ للاستصحاب حيث إن الأصل في الأشياء الإباحة، ولم يرد دليل يمنع من ذلك، فنبقى على هذا الأصل فنستصحبه، ونعمل به؛ فإن قلتَ: لِمَ أبيح ذلك؟ قلتُ: لعدم وجود ضرر على أحد، فإن وجد ضرر: فلا يباح؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.

(٢٠) مسألة: إذا كان المحدث حدثًا أكبر محتاجًا للجلوس في المسجد بسبب خوف ونحوه ولم يقدر على الاغتسال ولا الوضوء: فإنه يتيمم ويجلس في المسجد، وإن تعذَّر التيمم: جلس فيه بدون تيمم أيضا؛ لقول الصحابي؛ حيث قال علي وابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾: "يعني مسافرين لا يجدون ماء فيتيمَّمون" وقول الصحابي هذا قد خصَّص الآية، فإن قلتَ: لِمَ جاز ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع ضرر وقضاء حاجة، والتيمم - =

<<  <  ج: ص:  >  >>