في فرجها، فإن لم تجد: فطيبًا، فإن لم تجد: فطينًا (٣٩)(ويتوضأ بمدٍّ) استحبابًا، و "المدُّ" رطل وثلث رطل عراقي، ورطل وأوقيتان وسُبُعا أوقية مصري، وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية، وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قُدْسيًا (ويغتسل بصاع) وهو: أربعة أمداد، وإن زاد: جاز، لكن يُكره الإسراف ولو على نهر جار (٤٠) ويحرم أن يغتسل عريانًا
الكفر، والحيض والنفاس تطول عادة، وتكثر خلال ذلك القاذورات والأوساخ، فاستحب السدر والصابون؛ لإزالة ذلك.
(٣٩) مسألة: يستحب للحائض والنفساء إذا فرغتا من غسلهما: أن تطيبًا محل خروج الدم بأي طيب كمسك ونحوه تجعله في قطنة أو خرقة ثم تلصقها في فرجها وما حوله، فإن لم يتيسَّر الطيب فإنها تجعل طينًا؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك يقطع الرائحة الكريهة التي تكون عادة في محل خروج الدم، وتُبدل ذلك برائحة طيبة مما يجعلها مقبولة عند زوجها، وسيدها، وجليساتها.
(٤٠) مسألة: يُستحب أن يغتسل بصاع من الماء، ويستحب أن يتوضأ بمد وهو: ربع الصاع، فإن زاد في الغسل أو الوضوء عن ذلك: فلا بأس، لكن يُكره الإسراف في تلك الزيادة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث إنه ﷺ قد أنكر على سعد إسرافه في الوضوء فقال سعد: أفي الوضوء إسراف؟ قال ﷺ:"نعم ولو كنت على نهر جار" وهذا شامل للوضوء والغسل؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة"، الثانية: السنة الفعلية؛ وهي من وجهين: أولهما: أنه ﷺ"كان يتوضأ بمد، ويغتسل بصاع" - كما قال أنس - ثانيهما: قول عائشة: "كنتُ اغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء واحد يُقال له "الفرق""، و "الفرق" يسع ثلاثة أصواع عند أهل الحجاز - كما في "اللسان"(١٠/ ٣٠٦) - فيلزم إباحة الزيادة القليلة، فإن قلتَ: لِمَ اسْتُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه المحافظة على الماء؛ لاستعماله في أمور أخرى، وفيه المنع من مرض الوسوسة، =