والسفيه بالمال (٤)، ومن الأخرس بإشارة مفهومة (٥)، وإن وُجدت وصية إنسان بخطه الثابت ببيّنة، أو إقرار ورثته: صحَّت (٦)، ويُستحب: أن يكتب وصيته، ويُشهد عليها (٧) و (يسن لمن ترك خيرًا -وهو المال الكثير-) عرفًا (أن يوصي بالخمس) روي
الأشباه".
(٤) مسألة: إذا حجر على شخص؛ للسفه: فإن وصيته تصح؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن الرشيد تصح وصيته فكذلك المحجور عليه لسفهه والجامع: أن كلًّا منهما عاقل مدرك لحقائق الأمور والنيات والمقاصد، الثانية: المصلحة؛ حيث إن وصيته فيها نفع له من غير ضرر على الآخرين؛ لكونه إن عاش لم يذهب من ماله شيء؛ لأن تنفيذ الوصية بعد الموت، وإن مات فهو محتاج إلى الثواب.
(٥) مسألة: تصح الوصية من المكلَّف الأخرس بشرط: أن تكون تلك الوصية بإشارة يُفهم منها الوصية؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الناطق تصح وصيته فكذلك الأخرس مثله إذا فهمت إشارته والجامع: أن كلًّا منهما قد فهمت منه الوصية.
(٦) مسألة: إذا أوصى شخص بوصية وكتبها بخطه: فإن ذلك يصح ويُعمل بها بشرط: أن يثبت هذا الخط ببيَّنة على أنه خطُّه، أو يُقرُّ ورثته بذلك؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الرسول ﷺ كان يبعث رسله وسعاته بكتب ورسائل، فيقبل منهم المرسل إليهم ذلك، ويعملون به استنادًا إلى الخط الثابت عنه مع أن فيه الأوامر والنواهي الشرعية والناسخ والمنسوخ فكذلك الوصية التي كتبها صاحبها يعمل بها استنادًا إلى الخط الثابت عنه، والجامع: أن كلًّا منهما قد ثبت أنها صادرة من صاحبها، فإن قلت: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة وتيسير على المسلمين؟ حيث إنه قد لا يوجد شاهد على ذلك، وقد يكون الإنسان لا يريد أن يطَّلع أحد على أسراره.
(٧) مسالة: يستحب للمسلم أن يكتب وصيته ويشهد عليها عدلين؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه قطع للنزاع، واحتياط للدِّين، وبُعْد عن التهمة.