للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن أبي بكر وعلي وهو ظاهر قول السلف قال أبو بكر: "رضيت بما رضي الله به لنفسه" يعني في قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (٨) (ولا تجوز)

(٨) مسألة: الوصية لغير الوارث ببعض المال مستحبة لمن ترك خيرًا ـوهو المال الكثير عرفًا، والأفضل: أن يكون الموصى به أقل من ثلث ماله، والأفضل أن تكون للفقير القريب؛ لقواعد؛ الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ حيث أوجب الشارع الوصية؛ لأن لفظ "كتب" من صيغ الوجوب، والتقدير: "كتب عليك ولم ينقل لذلك نكير، ولو كانت واجبة لأنكر ذلك، فدلّ على استحبابها، وخرج الورثة من هذه الآية بالسنة القولية؛ حيث قال : "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" وهو واضح، وإذا خرج الورثة: بقي سائر الأقم الوصية إن تركتم خيرًا" ولكن فعل الصحابي قد صرف هذا الوجوب إلى الاستحباب؛ حيث إن أكثر الصحابة لم يوصوا، ارب على استحباب الوصية لهم، ويلزم منه: "أن الوصية لهم أفضل من الوصية للأجنبي، الثانية: السنة القولية وهي من وجوه: أولها: قوله: "إن الله تصدَّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم" وهذا فيه حث على الوصية، ثانيها قوله : "ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه" والمراد به: أنه من الرأي السديد: أن لا يمر زمن قليل على مسلم يملك فيه مالًا كثيرًا يريد أن يوصي ببعضه إلا ويكتب تلك الوصية، ثالثها: أن سعد بن أبي وقاص قال: جاءني رسول الله يعودني في عام حجّة الوداع من وجع اشتدّ بي، فقلت: يا رسول الله: قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: "لا" قلت: فبالشطر يا رسول الله؟ قال: "لا" قلت: فبالثلث؟ قال: "الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكفَّفون الناس" =

<<  <  ج: ص:  >  >>