للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوصية (بأكثر من الثلث الأجنبي) لمن له وارث (ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت)؛ لقول النبي لسعد حين قال: "أوصي بمالي كله؟ قال: "لا قال: "بالشطر؟ قال: "لا" قال بالثلث؟ قال: "الثلث والثلث كثير" متفق عليه، وقوله : "لا وصية لوارث" رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسَّنه (٩)، وإن

فأجاز الوصية لغير الوارث بالثلث، ويلزم من وصف الثلث بالكثرة: أن الأفضل: أن يوصي بما دون الثلث قليلًا. الثالثة: القياس؛ بيانه: كما أن العطية والهبة لا تجب في الحياة فكذلك الوصية لا تجب بعد الموت، والجامع: أن كلًّا منهما تُعتبر عطية، فإن قلتَ: لِمَ استحبّت الوصية؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه زيادة في القربات والحسنات، ويستدرك به بعض ما فرَّط فيه من الأعمال الخيرية، وقد أشار إلى ذلك الحديث الأول بقوله: "زيادة لكم في أعمالكم"، فإن قلتَ: إن الأفضل أن يوصي بخمس ماله وهو ما ذكره المصنف هنا وهو مذهب كثير من العلماء؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن أبا بكر وعليًا قد فعلا ذلك، وقاسه أبو بكر على حق الله من الغنيمة وهو خمسه. قلتُ: هذا اجتهاد منهما مخالف لإطلاق حديث سعد: "الثلث والثلث كثير"، وقد خالفه كثير من الصحابة؛ حيث أوصى عمر بربع ماله، وقال ابن عباس: "وددتُ لو أن الناس غضُّوا من الثلث إلى الربع في الوصية".

[فرع] الوصية واجبة على كل شخص عليه دين، أو عنده وديعة، أو عليه واجب من كفارات ونحو ذلك من الحقوق التي لا مستند لها؛ للإجماع حيث أجمع العلماء على ذلك، ومستنده التلازم؛ حيث إن رد الأمانات والحقوق إلى أهلها واجب فيلزم منه وجوب الوصية بردِّها وبيانها بالتفصيل.

(٩) مسألة: الشخص الذي له ورثة -بفرض أو تعصيب- لا يصح له أن يوصي بأكثر من ثلث ماله، ولا يصح له أن يوصي لوارث بشيء، فإن فعل: بأن أوصى لغير الوارث بأكثر من الثلث، أو أوصى لوارث بشيء: فتبطل فيما زاد على الثلث، =

<<  <  ج: ص:  >  >>