به؛ ليحفظه، ويتصرَّف فيه (يملكه الموصى كقضاء دينه، وتفرقة ثلثه، والنظر لصغاره)؛ لأن الوصي يتصرف بالإذن، فلم يجز إلّا فيما يملكه الموصى كالوكالة (١٥)(ولا تصح) الوصية (بما لا يملكه الموصى كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك) كوصية الرجل بالنظر على بالغ رشيد، فلا تصح؛ لعدم ولاية الموصى حال الحياة (١٦)، (ومن أوصي) إليه (في شيء: لم يصر وصيًا
والموصى إليه مأذون لهما في الإذن في التصرُّف.
(١٥) مسألة: يشترط في الوصية: أن يُعلم الوصي - وهو الموصى إليه - صفة التصرُّف الذي أوصى إليه به يملك الموصى ذلك التصرُّف: كأن يوصيه بقضاء دينه، أو طلبه من الآخرين، أو يوصيه بتفرقة ثلثه على الفقراء والمساكين، أو يوصيه بالنظر لصغاره وتربيتهم، أو يوصيه بأن يقوم برد الغصوب، والعارية ونحو ذلك؛ للقياس؛ بيانه: كما يُشترط في الوكالة: أن يعلم الوكيل صفة الشيء والتصرُّف الذي وكل فيه، وملك الموكل ذلك التصرُّف فكذلك في الوصية يُشترط ذلك كما سبق، والجامع: أن كلًّا من الوكيل والوصي - وهو الموصى إليه - يتصرَّف بسبب الإذن له بالتصرُّف، فلا بدَّ من العلم بما هو مأذون له فيه، ولا بدَّ أن يملك التصرُّف الموكِّل والموصي؛ ليُملِّكه غيره، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حفظ حق الموصى، والاحتياط للموصى إليه.
(١٦) مسألة: إذا أوصى زيد إلى عمرو بما لا يملك التصرُّف فيه في حال الحياة: فلا تصح الوصية: مثل أن توصي المرأة عمرًا بأن ينظر في تصريف أولادها الصغار، أو أن يوصي الرجل عمرًا بأن ينظر في تصريف ابن له بالغ رشيد: فكل ذلك لا يصح؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم ولاية الموصى حال الحياة عليهم: عدم صحة الوصية بهم بعد الممات؛ لأن المرأة لا تلي مال غيرها، ولا ولاية لها على أولادها، فلا تصح وصيتها في حقهم، ولأن الرجل ليس له ولاية على أبنائه المكلفين الراشدين، فلا تصح وصيته في حقهم.