في غيره)؛ لأنَّه استفاد التصرُّف بالإذن، فكان مقصورًا على ما أذن فيه كالوكيل (١٧)، ومن أوصي بقضاء دين معيَّن، فأبى الورثة، أو جحدوا، أو تعذَّر إثباته: قضاه باطنًا بغير علمهم وكذا: إن أوصي إليه بتفريق ثلثه، وأبوا، أو جحدوا: أخرجه مما في يده باطنًا (١٨)، وتصح وصية كافر إلى مسلم إن لم تكن تركته نحو خمر (١٩)
(١٧) مسألة: إذا أوصى زيد إلى عمرو في التصرف في شيء معين بأن قال زيد: "وصيت عمرًا بأن يفرق وصيتي أو ثلثي على الفقراء والمساكين فلا يصح أن يقوم الوصي - وهو الموصى إليه وهو عمرو - بشيء آخر غير ذلك التفريق فلا يصح منه: أن يقضي ديون الموصى -وهو زيد-، ولا يصح منه: أن يرعى أولاده الصغار، ولا غير ذلك؛ للقياس؛ بيانه: كما أن زيدًا لو وكَّل عمرًا في بيع شيء فلا يصح منه غير البيع، فلا يشتري ولا يقضي ديون ولا نحو ذلك فكذلك الموصى إليه مثل الوكيل، والجامع: أن كلًّا من الوكيل والوصي قد استفادا التصرُّف بالإذن من الموكل والموصي بشيء معين فكانا مقصورين على ما أذن لهما فيه فقط.
(١٨) مسألة: إذا أوصى زيد إلى عمرو بأن يقضي دينه المعيَّن أو يُفرق ثلثه، وأبى الورثة هذا القضاء، وهذا التفريق، أو جحد الورثة ما في أيديهم: فإن الوصي - وهو عمرو هنا - يقضي دين الموصى - وهو هنا زيد - من جميع المال الذي تحت يده باطنًا، ويفرق ويُعطي الموصى لهم ثلث المال الذي معه إن جحد الورثة مال الموصى: سواء رضي الورثة أو لا؛ للتلازم؛ حيث إن قضاء الدَّين، أو إنفاذ الوصية من ثلث ماله مقدم على حق الورثة: فيلزم الوصي إنفاذ ذلك، ولا تبعة عليه، ولا اعتبار لرضى الورثة أو سخطهم.
(١٩) مسألة: تصح وصية كافر إلى مسلم بشرط: أن لا تكون الوصية بنحو خمر، أو خنزير ونحو ذلك من المنكرات؛ للتلازم؛ حيث يلزم من قبول شهادة المسلم على الكافر وعلى غيره: صحة وصية الكافر إلى المسلم، ويلزم من عدم جواز تولي=