للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلى عدل في دينه (٢٠) (وإن ظهر على الميت دين يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي) الثلث الموصى إليه بتفرقته: (لم يضمن) الوصي لرب الدين شيئًا؛ لأنَّه معذور بعدم علمه بالدين، وكذا: إن جهل موصى له فتصدَّق به هو، أو حاكم، ثم علم (٢١) (وإن قال: ضع ثلثي حيث شئت) أو أعطه لمن شئت، أو تصدَّق به على من شئت: (لم يحل) للوصي أخذه (له): لأنَّه تمليك ملكه بلا إذن، فلا يكون قابلاً له كالوكيل (ولا) دفعه (لولده) ولا سائر ورثته؛ لأنَّه متهم في حقهم: أغنياء كانوا أو فقراء (٢٢)، وإن

المسلم المنكرات كالخمر: اشتراط ذلك الشرط.

(٢٠) مسألة: تصح وصية الكافر إلى كافر مثله بشرط: أن يكون الموصى إليه عدلًا في دينه، وإن لم يكن عدلًا: فلا تصح الوصية إليه؛ للقياس؛ بيانه: كما تصح وصية المسلم إلى المسلم، العدل ولا تصح إلى الفاسق فكذلك تصح وصية الكافر إلى كافر العدل، ولا تصح إلى فاسق من الكفار؛ لأن المقصود هو المحافظة على حق الموصى في كل من المسلم والكافر، والعدالة في الموصى إليه تحقق ذلك فيهما.

(٢١) مسألة: إذا فرَّق الموصى إليه الثلث الموصى به أو تصدق به، أو الحاكم فعل ذلك، ثم ظهر أن على الموصى -وهو الميت- دينًا يستغرق كل تركته، وعلما بذلك: فإن الموصى إليه، والحاكم لا يضمنا لرب الدين شيئًا؛ للتلازم؛ حيث إن كلًّا من الموصى إليه - وهو الوصي - والحاكم يُعذران بعدم علمهما بالدِّين هذا، وفعلا ما لهما فعله من تفريق الثلث على الموصى لهم، أو التصدُّق فيلزم: عدم ضمانهما: فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه لو ضمن الوصي ذلك: لأدَّى إلى عدم قبول أحد الوصية وتدبير شؤونها، وتعطَّلت الوصايا.

(٢٢) مسألة: إذا تلفظ زيد الموصى بلفظ الإباحة قائلًا للوصي وهو عمرو - وهو الموصى إليه -: "ضع ثلثي حيث شئت" أو قال: "أعطه لمن شئت" أو "تصدَّق به على من شئت": فلا يجوز للوصي - وهو عمرو ـ أن يأخذ الثلث له، أو بعضه، ولا أن يدفعه أو بعضه إلى أحد أولاده، أو سائر ورثته؛ سواء كانوا فقراء أو

<<  <  ج: ص:  >  >>