مع قبول العبد، وإن لم يقل "فإذا أدَّيت فأنت حر"(٥)، ومتى أدَّى ما عليه، أو أبرأه منه سيده: عتق (٦)، ويملك كسبه ونفعه وكل تصرُّف يصلح ماله كبيع، وإجارة (٧)
= مكاتبة صغير أو مجنون، أو سفيه، أو محجور عليه؛ للقياس؛ بيانه: كما يُشترط في البائع أن يكون جائز التصرف، فكذلك يُشترط في المعتق والمكاتب: أن يكون كذلك، والجامع: أنه في كل منهما تخلٍّ عن ملك، أو نقل ملك بعوض، فلا يصح إلا بهذا الشرط.
(٥) مسألة: تنعقد المكاتبة بقول السيد لعبده: "كاتبتك بثمن قدره كذا" فإذا قبل العبد ذلك: تمَّت المكاتبة ولا تنعقد بغير هذا القول، سواء قال السيد مع ذلك:"فإذا أدَّيت ما عليك فأنت حر" أو لم يقل ذلك؛ للقياس؛ وهو من وجهين: أولهما: كما يصح النكاح بقول الولي: "أنكحتك موليتي" فإذا قبل الزوج ذلك: فإنه يتم النكاح فكذلك المكاتبة مثل ذلك، والجامع: أنه في كل منهما قد تلفَّظ بلفظه الموضوع له، فانعقد بمجرَّده، ثانيهما: كما أنه إذا تلفَّظ بلفظ التدبير - كما سبق - فلا يحتاج إلى أن يقول المدبِّر:"فإن متُّ فأنت حر" فكذلك هنا لا يحتاج السيد إلى أن يقول في المكاتبة: "فإذا أدّيت ما عليك فأنت حر" والجامع: أنه في كل منهما عقد وضع للعتق فلم يحتج إلى لفظ العتق ولا نيته.
(٦) مسألة: إذا أدَّى العبد المكاتَب جميع ما عليه من نجوم وأقساط ثمنه أو أبرأه منه سيده: فإن ذلك العبد يعتق؛ للسنة القولية: حيث قال ﷺ: "المكاتَب عبد ما بقي عليه درهم" حيث دلّ بمنطوقه على أنه لا يعتق حتى يؤدِّي جميع ما عليه من الكتابة، ودلّ بمفهوم الصفة على أنه إذا أدَّى ما عليه من كتابته: فإنه يعتق.
(٧) مسألة: يملك المكاتَب كل شيء اكتسبه، وانتفع به، وما اشترى وثمن ما باع، وأجرة ما أجره، وأخذ الصدقة، وحرية السفر، والإنفاق على نفسه، وولده، ورفيقه، وكل شيء فيه صلاح ماله؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من عقد الكتابة: أن يدفع أقساطها ونجومها، ولا يمكن ذلك إلّا بالاكتساب، والبيع=