(ويجوز بيع المكاتَب)؛ لقصة بريرة، ولأنه قنٌّ ما بقي عليه درهم (ومشتريه يقوم مقام مكاتبه) - بكسر التاء - (فإن أدَّى) المكاتَب (له) أي: للمشتري ما بقي من مال الكتابة: (عتق وولاؤه له) أي: للمشتري (وإن عجز) المكاتَب عن أداء جميع مال الكتابة، أو بعضه لمن كاتبه أو اشتراه:(عاد قنًّا)(٨)، فإذا حلَّ نجم ولم يؤدِّه المكاتَب:
= والشراء والأسفار، من الاكتساب الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن الحر المدين يملك كل شيء اكتسبه بطريق بيع وشراء، وإجارة وسفر فكذلك المكاتَب والجامع: أن كلًّا منهما في يد نفسه وأن السيد والدائن لهما سداد مالهما من الدين، وأن المكاتَب والمدين عليهما ذلك السداد.
(٨) مسألة: يجوز للسيد أن يبيع عبدًا قد كاتبه إذا لم يُسدِّد جميع أو بعض ما عليه ولا تنفسخ كتابته بذلك البيع والمشتري له يكون في مقام سيده الأول الذي كاتبه، فيبقى العبد على مكاتبته عند ذلك المشتري، فإن كمَّل ذلك المكاتَب نجوم الكتابة: عتق، ويكون ولاؤه للمشتري وإذا عجز المكاتَب عن سداد ما عليه من كتابته، أو بعض ذلك: فإنه يعود عبدًا كما كان؛ للسنة القولية، وهي من وجوه: أولها: حديث بريرة؛ حيث قالت لعائشة: كاتبت أهلي في كل عام أوقية فأعينيني، فذكرت عائشة ذلك للنبي ﷺ فقال:"اشتريها" فاشترتها عائشة، وأعتقتها وصار ولاؤها لها، فهذا يدلّ على جواز بيع المكاتَب، ويكون الولاء لمن أعتقها، ثانيها: قوله ﷺ: "المكاتَب عبد ما بقي عليه درهم" حيث إنه وصف المكاتَب بأنه عبد إذا لم يُسدِّد ما عليه والعبد يُباع، ويُشترى، وهو يدل على أنه إذا عجز عن السداد: فإنه يعود كما كان قنًا وعبدًا. ثالثها قوله ﷺ:"الولاء لمن أعتق" حيث حصر الشارع أحقية الولاء لمن أعتق، والمعتق هنا المشتري؛ إذ دفع ثمنه كعبد، وتم سداد الكتابة له فيكون هو المعتق، فيستحق أن يكون الولاء له، فإن قلتَ: لِمَ جاز ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا من باب المحافظة على حقوق السيد؛ إذ قد يتأخر المكاتَب في السداد فيتضرَّر السيد، فدفعًا لذلك: أجاز الشارع بيعه.