"لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا يخطب" رواه الجماعة إلا البخاري، ولم يذكر الترمذي الخطبة (٣٤)(ولا ينكح كافر مسلمة)؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ (٣٥)(ولا) ينكح (مسلم ولو عبدًا كافرة)؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا
= ذلك على أنها إذا نكحت زوجًا غيرها، وطلقها الثاني: فإنها تحل للأول، ولفظ:"النكاح" شامل للعقد، والوطوء، الثانية: السنة القولية؛ حيث إن رجلًا طلَّق زوجته ثلاثًا، وتزوجها آخر، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ويطأها، فأراد الأول أن يتزوجها فقال النبي ﷺ:"لا، حتى يذوق الآخر عسيلتها، وتذوق عسيلته" وهذا إشارة إلى أن المراد بالنكاح بقول الله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ هو العقد والمجامعة معًا - وهو تغييب الحشفة في فرج المرأة -، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه الحث على عدم الإكثار من الطلاق، وتعريض أحكام الله تعالى إلى العبث والاستهزاء، حيث إن عدم إحلالها له إلّا بعد أن يتزوجها رجل آخر نكاية وعقاب له.
(٣٤) مسألة: إذا كانت المرأة محرمة في حج أو عمرة، فإنه يحرم أن تعقد عقد النكاح عليها، وإذا كانت متزوجة يحرم جماعها، ولو وقع ذلك العقد: لكان فاسدًا فإذا حلَّت من إحرامها: فإنها تحل، ويجوز جماعها للسنة القولية: حيث ﷺ: "لا ينكح المحرم، ولا يُنكح، ولا يخطب" فنهى الشارع عن ذلك، وهذا النهي مطلق، وهو يقتضي التحريم والفساد، وقد سبق تفصيل ذلك في مسألة (٣١) وما بعدها من باب "محظورات الإحرام" من كتاب: "المناسك: الحج والعمرة" وقد بيّنتُ هناك: المقصد من هذا الحكم. تنبيه: قوله: "ولم يذكر الترمذي الخطبة" يقصد: إن خطبة المرأة وهي محرمة، أو هو محرم، جائزة، ولكن مع الكراهة، وقد ذكرت هذا في مسألة (٣٢) من باب: "محظورات الإحرام" من كتاب: "المناسك".
(٣٥) مسألة: يحرم أن تنكح امرأة مسلمة كافرًا، ولو وقع ذلك: لوجب التفريق =