للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والنجس (ولا يُزيل النجس الطارئ) على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية (غيره) أي: غير الماء الطهور، والتيمم مبيح لا رافع، وكذا: الاستجمار (٤) (وهو)

(٤) مسألة: الماء الطهور -وهو: الطاهر في نفسه المطهر لغيره- هو الذي يرفع الحدث ويُزيل الخبث -وهي: النجاسة الطارئة- دون غيره من المائعات الأخرى -كالعصيرات والمشروبات الغازية والشاي والقهوة. القواعد الأولى: الكتاب وهو من وجهين: أولهما: قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ حيث دلّ منطوق ذلك على أنه يُتطهر بالماء، فإن لم يكن فالتيمم ولا ثالث لهما، ودلَّ مفهوم التقسيم على أن غيرهما لا يُستعمل للطهارة؛ لكون المائعات الأخرى لا يُطلق عليها ماء ولا ترابًا لغةً ولا شرعًا، ثانيهما: قوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ حيث أثبت الطهورية للماء فقط؛ لخروج ذلك مخرج الامتنان، فلو شاركه غيره: لبطلت فائدة ذلك الامتنان، ودلَّ بمفهوم الصفة على أن غير الماء لا يُطهر، الثانية السنة القولية؛ حيث إنه قال: "إذا أصاب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم تنضحه بماءٍ ثم تصلِّ فيه" وأيضًا: أمر بصبِّ ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد" حيث دل التقييد بالماء على أن الماء الطهور هو المزيل لأي نجاسة سواء كانت دمًا أو بولًا، أو غيرهما، من باب مفهوم الموافقة ودلَّ مفهوم التقييد بالماء هنا على أن غير الماء -من المائعات- لا يُزيل النجاسة الثالثة: الاستعمال العربي؛ حيث إن العرب يستعملون هذا اللفظ -وهو طهور- لشيء يزيد على الطاهر؛ لأن "فَعُول" هي صفة تزيد عن فاعل، وتكون الزيادة هي التعدي إلى تطهير غيره، فإن قلتَ: لمَ بُدي بالماء الطهور؟ قلتُ: لبيان أن الماء الطهور هو الأصل في طهارة وتنقية وتنظيف وإزالة كل القاذورات والأوساخ، وهو الذي يرفع الحدث حقيقة، دون غيره من المائعات، ولكن قد تسامح الشارع بالتيمم عند عدم الماء، والاكتفاء بالاستجمار بالأحجار المنقية؛ رخصة لدفع المشقة والحرج؛ لقلة المياه أو لمشقة استعماله، فهما -أي: التيمم والاستجمار- غير رافعين للحدث أو النجس حقيقة، وسيأتي الكلام عن ذلك، فإن قلتَ: لم قُيدت النجاسة بالطارئة؟ قلتُ: للاحتراز عن النجاسة =

<<  <  ج: ص:  >  >>