للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من النهبة، والتزاحم، وأخذه على هذا الوجه فيه دناءة وسخف (ومن أخذه) أي: أخذ شيئًا من النثار (أو وقع في حجره) منه شيء: (ف) هو (له): قصد تملكه أو لا؛ لأنه قد حازه ومالكه قصد تمليكه لمن حازه (١٢) (ويسن إعلان النكاح)؛ لقوله : "أعلنوا النكاح" وفي لفظ: "أظهروا النكاح" رواه ابن ماجه (١٣) (و) يسن (الدف) أي: الضرب به إذا كان لا حلق به، ولا صنوج (فيه) أي: في النكاح (للنساء) وكذا: ختان، وقدوم غائب، وولادةً، وإملاك؛ لقوله : "فصل ما بين الحلال والحرام الصوت، والدف في النكاح" رواه النسائي، وتحرم كل ملهاة

(١٢) مسألة: يكره أن يطرح شيء من الدراهم، والجوز واللوز، والسكر ونحو ذلك في أيام التزويج - وهو المسمى بـ "النثار"، ويكره لأي شخص أن يلتقطه إذا طُرح ونُثر، ومن أخذه والتقطه، أو وقع في حجره: فهو له: سواء قصد تملُّكه أو لا؛ لقاعدتين الأولى المصلحة؛ حيث إن ذلك يؤدي إلى أن يتزاحم الناس ويتقاتلون لأجل أخذ ما نُثر وطُرح، وهذا مخالف لما أمر به الشارع من أن المسلم يجب عليه أن يحرص على معالي الأمور، وترك، سفاسفها، ويترك كل ما فيه دناءة، وسخف، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من أخذ ما طُرح ونثر، أو وقع في حجر شخص: أن يملكه؛ لحيازته له، وهو حرز لا سيما وأن مالكه أراد وقصد تمليكه لمن حازه وأخذه.

(١٣) مسألة: يستحب إظهار النكاح والزواج، وإشاعته؛ للسنة القولية: حيث قال : "أعلنوا النكاح" والإعلان هو الإظهار، والذي صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب هي السنة التقريرية حيث إنه لم ينكر على بعض الصحابة الذين تزوجوا بالسر مثل عبد الرحمن بن عوف وغيره، وهذا يدل على أن إعلان النكاح ليس بواجب فإن قلتَ: لَمِ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إعلام الآخرين بزواج فلان على فلانة؛ حتى لو كان بينهما رضاع ونحوه مما يحرم النكاح يعلم قبل الدخول.

<<  <  ج: ص:  >  >>