سوى الدف كمزمار، وطنبور، وجنك، وعود قال في المستوعب" و "الترغيب": "سواء استعمل الحزن أو سرور" (١٤).
تتمَّة في جمل من آداب الأكل والشرب: تسنُّ التسمية جهرًا على أكل وشرب، والحمد إذا فرغ، وأكله مما يليه بيمينه (١٥)، .........................
(١٤) مسألة: يُستحب أن يضرب على الدف في الاحتفال بالعرس والنكاح للرجال والنساء، وكذا: في الاحتفال بولادة، مولود، وختان وقدوم غائب، وعقد النكاح - وهو الإملاك، ويحرم ويحرم استعمال غير الدف من الملهيات كمزامير، وعود، وموسيقى ونحوها سواء في سرور أو حزن؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "فصل ما بين الحلال والحرام الصوت، والدف في النكاح" فيلزم من ذلك: استحباب الضرب بالدف؛ لفصله عن استعمال الحرام، الثانية المصلحة؛ حيث إن في استعمال الدف فصل بين النكاح الحلال والسفاح الحرام، وليس فيه طرب يُلهي القلب عن ذكر الله، أما استعمال المزامير والعود ونحوها: ففيها إشغال القلب عن ذكر الله تعالى، فائدة: الدفُّ هو: شيء كغربال، لا توجد فيه حِلَق، ولا قطع نحاس مدور - وهو: "الصنوج" - فإن قلتَ: إن الضرب بالدف خاص بالنساء، وهو ما ذكره المصنف هنا - قلتُ: هذا مخالف لقول الصحابي؛ حيث قالت عائشة: "أعلنوا النكاح، واضربوا عليه بالغربال" والواو في قوله: "واضربوا" من صيغ العموم الشاملة للرجال والنساء.
(١٥) مسألة: يُستحب إذا أراد المسلم أن يأكل من أي طعام أو يشرب: أن يقول: "بسم الله" وأن يأكل مما يليه وأن يكون ذلك باليد اليمنى، وإذا فرغ: أن يحمد الله؛ للسنة القولية وهي من وجهين: أولهما قوله ﷺ لعمر بن أبي سلمة وقد رأى يده تطيش في الصحفة -: "يا غلام سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك" حيث إن الذي صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب: أنه ورد في =