وغض طرفه عن جليسه (٢٠)، وشربه ثلاثًا مصًّا (٢١)، ويتنفَّس خارج الإناء (٢٢)، وكره شربه من فم السقاء (٢٣)،
= " إذا وقعت اللقمة من يد أحدكم فليمسح ما عليها من الأرض وليأكلها" فإن قلتَ: لِمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ وهي إكرام النعمة وشكر الله عليها؛ طمعًا في الزيادة.
(٢٠) مسألة: يُستحب أن يغض البصر عن جليسه أثناء الأكل، أي: لا ينظر إلى الناس وهم يأكلون للمصلحة حيث إن النظر إلى الآكلين معه يضايقهم ويُحرجهم، ويوجد الحياء لديهم، وحكي عن بعض أصحاب المروءات والكرم أنه إذا كان عنده بعض الآكلين من الفقراء أطفأ النور حتى أن كل واحد منهم يأخذ راحته بالأكل.
(٢١) مسألة: يُستحب أن يمص المسلم الماء مصًّا ثلاث مرات، ولا يُعبئ الماء في بطنه تعبئة؛ للسنة القولية حيث قال ﷺ:"مصُّوا الماء مصًّا، ولا تعبوه عبًّا؛ فإن الكباد من العب" فإن قلتَ: لِمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن ذلك فيه إدخال الماء إلى المعدة على مهل، وهذا يفيدها.
(٢٢) مسألة إذا أراد أن يتنفَّس وهو يشرب ماء: يُستحب أن يتنفَّس خارج الإناء ويكره تنفسه داخله؛ للسنة القولية حيث قال ﷺ:"لا يتنفَّس في الإناء" والذي صرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة: وروده في الآداب، وهي في الأصل مستحبات، فإن قلتَ: لِمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن النفس يخرج كرب القلب، وكدر البدن، فلو تنفَّس وسط الإناء لجعل ذلك فيه، ثم يؤذيه ذلك، ويؤذي غيره.
(٢٣) مسألة: يكره أن يشرب من فم السقاء؛ للمصلحة: حيث إنه قد يُوجد داخل السقاء شيء متعكِّر أو فيه بعض الحشرات، فإذا شرب من فم السقاء فقد يدخل هذا المعكِّر، أو تلك الحشرات في معدته وتؤذيه، فدفعًا لذلك: كره الشارع شربه =