للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(سَبع) غسلات (إحداها) أي: إحدى الغسلات - والأولى أولى - (بتراب) طهور (في نجاسة كلب وخنزير) وما تولَّد منهما أو من أحدهما؛ لحديث: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا أولاهن بالتراب" رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا، ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل، ويستوعبه به إلا فيما يضر فيكفي مسماه (ويجزيء عن التراب أشنان ونحوه) كالصابون والنخالة، (٤) ويحرم استعمال

(٤) مسألة: إذا ولغ كلب أو خنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما في إناء وشرب منه، أو سقط فيه هو، أو روثه، أو أي شيء منه: فإنه يجب أن يُزال ذلك الماء من ذلك الإناء، ثم يغسل سبع مرات بماء طهور، ويستحب أن تكون الغسلة الأولى منها بتراب طهور، وفي كل غسلة يمر على جميع أجزاء الإناء ويستوعبه، ويكفي في التراب كل ما يطلق عليه اسم التراب، ويجزيء عنه الأشنان - وهو الحرض - أو الصابون، أو النخالة - وهي: قشرة الحب - أو ملح أو نحو ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا أولاهن بالتراب" حيث أوجب غسل الإناء من ولوغ الكلب؛ لأن الأمر مطلق، وهو يقتضي الوجوب، ويدل بمفهوم الموافقة على أن غير التراب مثله في إزالة لعاب الكلب إذا كان في مرتبته في الإزالة كالصابون ونحوه ويكفي ما يطلق عليه اسم "التراب" لأنه يصدق عليه ذلك، الثانية: القياس، بيانه: كما أن الكلب وما تولد منه وأي شيء منه إذا ولغ، أو سقط منه شيء منه في إناء فإنه يُغسل سبع مرات أولاهن بالتراب، فكذلك يغسل الإناء من ولوغ الخنزير وما تولد منه؛ والجامع: النجاسة في كل بل إن الخنزير أشر من الكلب وأنجس وأخبث، فإن قلتَ: لِم يَفعل ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية للإنسان مما يخرج منهما أثناء شربهما في الإناء من مواد سامة وقاتلة أحيانًا، فإن قلتَ: لِمَ استحب أن تكون الغسلة الأولى بالتراب؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الماء في الغسلات الست الباقية سيزيل أثر هذا التراب أو الصابون، فإن قلتَ: إنه لا =

<<  <  ج: ص:  >  >>