للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مطعوم في إزالتها (٥) (و) يجزيء (في نجاسة غيرهما) أي: غير الكلب والخنزير أو ما

= يُغسل الإناء إلا من ولوغ الكلب والخنزير، أما ما سقط فيه من روثهما أو نحو ذلك: فلا يغسل الإناء منه سبع مرات، بل مرة واحدة؛ للتلازم؛ حيث إن هذا مفهوم الشرط في الحديث وهو قوله: "إذا ولغ"، لما يخرج بسببه أشياء وتستقر في الإناء فلا يشمل الروث، قلتُ: إن هذا الشرط لا مفهوم له؛ لأن الولوغ هو الغالب عند الكلاب وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، فإن قلتَ: لا يغسل الإناء من ولوغ الخنزير، بل يُغسل منه مرة واحدة كغيره من النجاسات وهو قول النووي وابن عثيمين وغيرهما؛ لأن الحديث قد اقتصر على ذكر الكلب مع وجود الخنزير في عهده ، ومذكور في القرآن، فيلزم من عدم ذكره: عدم إلحاقه بالكلب في هذا الحكم قلتُ: إن غسل الإناء من ولوغ الخنزير أولى من غسله من ولوغ الكلب فيه - كما بينا فيما سبق - ولا يلزم من عدم ذكر الخنزير الكلب: عدم إلحاقه به وإلا بذلك يبطل كثير من مسائل القياس، يؤيده أنه ذكر ما يجوز قتله في الحل والحرم وهي: "الفأرة، والحية والعقرب، والحدأة، والغراب الأبقع" ومع ذلك الحق بها غيرها من المؤذيات ولم يذكرها النبي مع وجودها في عصره؛ اختصارًا، وتنبيهًا على أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه أمران: أولهما: هل الشرط الذي خرج مخرج الغالب له مفهوم أولا؟ فعندنا: لا مفهوم له، وعندهم: له مفهوم، ثانيهما: "هل المحصور بعدد أو المخصوص بذكر يقاس عليه أو لا؟ " فعندنا: يقاس عليه إذا وجدت العلة، وقد يكون من مفهوم الموافقة، فيكون ما ورد في الكلب يشمل الخنزير من باب دلالة اللفظ وعندهم: لا.

(٥) مسألة: يحرم أن تغسل النجاسة بأي مطعوم، سواء كانت في إناء أو كانت على الأرض ونحوها، أو كانت على البدن أو الثوب؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إفساد للطعام الذي لا يخلو من أن يشتهيه أحد، فمفسدة ذلك ظاهرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>