للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تولد منهما، أو من أحدهما (سبع) غسلات بماء طهور، ولو غير مباح إن أنقت، وإلا: فحتى تنقي، مع حتِّ وقرص لحاجة، وعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء، فإن لم يمكن عصره: فبدقه وتقليبه أو تثقيله كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء، ولا يضر بقاء لون أو ريح، أولهما عجزًا (بلا تراب)؛ لقول ابن عمر: "أُمرنا بغسل الأنجاس سبعًا" فينصرف إلى أمره ، قاله في "المبدع" وغيره، (٦) وما تنَّجس

(٦) مسألة: تجزيء غسلة واحدة لأي نجاسة كبول ودم وغائط سقطت على ثوب، أو إناء أو فرش - غير نجاسة كلب وخنزير - مع العصر أو الدق أو التقليب، ليخرج الماء من الشيء النجس، فإن زالت النجاسة بتلك المرة، وإلا: يزيد في الغسل حتى تزول، ويزول ريحها ولونها، هذا كله على حسب الاستطاعة، فإن عجز عن العصر أو الدق أو التقليب، أو زوال الريح أو اللون: سقط عنه ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "إذا أصاب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه بماء، ثم لتُصلِّ فيه" حيث أوجب الغسلة الواحدة هنا من نجاسة الدم الساقط على الثوب أو الفرش، والإناء؛ لأن الأمر مطلق، وهو يقتضي الوجوب، ولا يقتضي التكرار فتكفي المرة الواحدة وغير الدم من النجاسات كالدم في ذلك، فيكون من باب مفهوم الموافقة، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن النجاسة إذا وقعت على الأرض: فإنها تغسل مرة واحدة - كما سبق في مسألة (٢) فكذلك إذا سقطت على إناء أو ثوب أو فرش ونحوها مثلها، والجامع: النجاسة في كل - غير نجاسة كلب أو خنزير -، فإن قلتَ: لِمَ يغسل مرة واحدة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه لو كُلِّفنا بغسل ذلك سبع غسلات: للحق كثيرًا من المسلمين الضيق والحرج والمشقة؛ لكثرة ما يقع من تلك النجاسات من أنفسهم وأطفالهم وحيواناتهم، ولقلة المياه، فإن قلتَ: لِمَ يسقط العصر أو ذهاب الريح أو اللون عند العجز عنه؟ قلتُ: لأن الواجب يسقط عند العجز عنه، أصله قوله : "إذا أمرتكم بأمر =

<<  <  ج: ص:  >  >>