بغسلة: يُغسل بعدد ما بقي بعدها مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استُعمل (٧)(ولا يطهر متنجس) ولو أرضًا (بشمس، ولا ريح، ولا دلك) ولو
= فأتوا منه ما استطعتم" فإن قلتَ: إنه يجب غسل ذلك سبع غسلات؛ وهو ما ذكره المصنف هنا -؛ لقاعدتين: الأولى السنة القولية؛ حيث قال ابن عمر: "أمرنا بغسل الأنجاس سبعًا" والصحابي إذا قال: "أمرنا" فله حكم المرفوع، والأمر هنا للوجوب؛ لأنه مطلق، فدل بمفهوم العدد على أنه لا يجزيء غسل النجاسة بأقل من سبع مرات، الثانية: القياس؛ على غسل الإناء من ولوغ الكلب، بجامع: النجاسة في كل، قلتُ: أما الحديث فضعيف كما قال كثير من أئمة الحديث - فلا يحتج به، أما القياس: ففاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن الكلب فيه مادة ضارة تخرج من لعابه عند الشرب، ولا يزيلها إلا سبع غسلات من التراب، بخلاف النجاسات الأخرى فلم يثبت فيها ذلك، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه أمران: أولهما: "هل حديث ابن عمر يحتج به لقوته أو لا؟ " فعندنا: ضعيف لا يُحتج به، وعندهم: قوي، ثانيهما: "تعارض القياسين" فألحقناه بغسل الأرض؛ لأن غسل الثوب من النجاسة أكثر شبهًا به وألحقوه بغسل الإناء من ولوغ الكلب لأنه أكثر شبهًا به، وهذا يُسمى بقياس الشبه.
(٧) مسألة: إذا غسل الإناء من ولوغ كلب أو خنزير الغسلة الأولى، ثم أصاب ماء هذه الغسلة موضعًا آخر: فإن هذا الموضع الآخر يُغسل بما بقي من الغسلات، وهي: ست غسلات فقط، ويُستعمل فيه تراب لم يُستعمل في غسل نجاسة من قبل؛ للتلازم؛ حيث إن الغسلة الأولى - من السبع - قد استُعملت لتطهير النجاسة فيلزم أن تكون محسوبة من المطهرات، وأن تكون في محلها من الغسلات، وهذا فيه تيسير على المكلَّفين، وهو المقصد من هذا الحكم، تنبيه: المصنف قد عمَّم هذا الحكم لغسل الإناء من ولوغ كلب وخنزير، وغير ذلك =