أسفل خُفٍّ، أو حذاء، أو ذيل امرأة، ولا صقيل بمسح (ولا) يطهر متنجِّس بـ (استحالة)، فرماد النجاسة ودخانها وغبارها وبخارها، ودود جرح، وصراصير كنف، وكلب وقع في ملاحة فصار ملحًا ونحو ذلك: نجس (٨)(غير الخمرة) إذا
= من النجاسات؛ بناء على مذهبه: أنه تُغسل النجاسات سبع غسلات، وقد سبق أن الراجح غير ذلك في مسألة (٦).
(٨) مسألة: لا يطهر المتنجِّس إلا بغسله بالماء الطهور - كما سبق وبناء عليه: فلا يطهر المتنجس بوضعه في شمس، أو أمام ريح، أو دلك، أو مسح مرآة بدون ماء، وكذا: لا يطهر كلب أو خنزير بتحولهما إلى ملح، أو صار روث حمار رمادًا، أو غبارًا، أو صار جرح آدمي دودًا، أو خرجت صراصير من حمام؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ حيث دل مفهوم الصفة هنا على أن غير الماء لا يطهِّر، الثانية: السنة القولية؛ وهي من وجوه: أولها: قوله ﷺ - في البحر "هو الطهور ماؤه" حيث دل مفهوم الصفة هنا على أن غير الماء لا يطهر، ثانيها: أنه ﷺ: أمر بذنوب من ماء فأهريق على بول الأعرابي، وأمر بأن تغسل المرأة الدم من الحيضة بالماء، فلم يقيد الشارع غسل تلك النجاسات بالماء إلا لأنه خاص بالتطهير، فيدل مفهومه على غير الماء لا يُطهِّر، ثالثها: أنه ﷺ: "قد نهى عن أكل الجلَّالة وشرب ألبانها وركوبها" والنهي مطلق، فيقتضي التحريم، فلو كانت النجاسة إذا تحوَّلت إلى شيء آخر تطهر: لما حرَّم الشارع أكل الجلَّالة وشرب ألبانها؛ لكون ما تأكله من النجاسات قد تحوَّلت إلى لحوم وألبان: فإن قلتَ: لِمَ لا يطهر المتنجس إلا بالماء الطهور؟ قلتُ: لأن الماء يتميز بالدقة والرقة واللطافة وسرعة السيلان فيقوى على إزالة النجاسة بخلاف غيره، وقد سبق بيان ذلك في مسألة (٤) من مسائل "حقيقة الكتاب والطهارة والمياه".