للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انقلبت بنفسها خَلًّا، أو بنقل لا لقصد تخليل، ودنَّها مثلها؛ لأن نجاستها؛ لشدتها المسكرة، وقد زالت كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه، والعَلَقَة إذا صارت حيوانا طاهرًا (فإن خُلِّلت) أو نُقلت لقصد التخليل: لم تطهر، والخل المباح: أن يصب على العنب أو العصير خلُّ قبل غليانه حتى لا يغلي، ويُمنع غير خلَّال من إمساك الخمرة لتخلَّل (٩) (أو تنجَّس دهن مائع) أو عجين، أو باطن حَبٍّ، أو إناء تشرَّب

(٩) مسألة: إذا انقلبت الخمرة - وهو: كل مسكر - بنفسها إلى خل من غير معالجة من صاحبها، أو نُقلت من موضع إلى مكان مشمس، أو نقلت من دَنٍّ - وهو: الإناء - إلى آخر: فإن الخمرة تطهر هنا، أما إن عالجها صاحبها حتى انقلبت إلى خلٍّ: فلا تطهر؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن الماء النجس بسبب تغير لونه أو ريحه يطهر إذا زال هذا التغيُّر بنفسه، وكذلك العَلَقَة - وهو: الدم الغليظ الخارج من الأنثى - إذا تحوَّلت إلى آدمي أو حيوان طاهر: تطهر، بعد أن كانت نجسة، فكذلك الخمرة إذا تحوَّلت بنفسها إلى خلٍّ، والجامع: أن كلًّا منهما استحال بنفسه دون قصد، الثانية: قول الصحابي؛ حيث قال عمر: "لا تأكلوا خلَّ خمر إلا خمرًا بدأ الله بفسادها" حيث أثبت طهارة الخمرة التي قلبها الله إلى خل، وحرم الخل الذي قصد صاحبه أن يصنعه من الخمر؛ نظرًا لنجاسته؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات، فإن قلتَ: لِمَ فرق بين الأمرين؟ قلتُ: لأنه إذا قصد الإنسان تخليلها: فإنه كان قاصدًا باقتنائها تحويلها إلى خل، فكان قد فعل محرمًا - باقتناء الخمرة - وهذا محرم؛ لأن الحرام لا يكون سببًا للحل؛ لأن الخمرة داء فتبقى نجسة، أما إذا لم يقصد: فقد قلبها الله تعالى خلًا؛ دون تدخل من الإنسان فكانت طاهرة، تنبيه: الفرق بين الخل والخمر: هو: أن الخلَّ: أن يصبَّ شخص حامضًا على عنب أو تمر قبل غليانه، وهذا طاهر، وهو مباح، وسمي كذلك لاختلال حلاوة العنب والتمر، أما إذا صبَّ الحامض على العنب أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>