للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النجاسة، أو سكين سقيتها: (لم يطهر)؛ لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه، وإن كان الدهن جامدًا ووقعت فيه نجاسة: ألقيت وما حولها، والباقي طاهر، فإن اختلط ولم ينضبط حرم (١٠) (وإن خفي موضع نجاسة) في بدن أو ثوب أو بقعة

= التمر ثم جعله يغلي: فهذا هو الخمر، فيجب تركه، لنجاسته ومضرته للجسم، تنبيه آخر: يُمنع أي شخص سواء كان خلَّالا، أو غير ذلك من إمساك الخمرة حتى تتخلل، سدًا للذرائع، وهذا مخالف لقول المصنف: إنه يُمنع غير خلال فقط؛ لعدم الدليل على ما قاله.

(١٠) مسألة: إذا سقطت نجاسة - كبول أو غائط أو فأرة - على دهن: ففيه التفصيل الآتي: أولًا: إن كان الدهن جامدًا، وحُدِّد موضع النجاسة منه، ولم تختلط به: فإن ذلك الموضع الذي سقطت فيه النجاسة يُلقى وما حوله، ولا يؤكل، ويكون الباقي طاهرًا، ثانيًا: إن كان الدهن جامدًا، ولم يُحدِّد موضع النجاسة منه: بأن اختلطت بالدهن، ولم يُضبط وجوده: فيحرم كل الدهن، ثالثًا: إن كان الدهن سائلًا ومائعًا: فإن الدهن يكون نجسًا، ولا يمكن تطهيره بأي شيء، وكذا: كل ما غلب على الظن تشرُّبه للنجاسة مثل ذلك: كأن تسقط النجاسة على عجين، أو على باطن حب، أو على إناء من خشب، أو على سكين طرية؛ للتلازم؛ حيث إن غسل أجزاء النجاسة أو إلقائها عن المحل واجب، ويلزم من إلقاء النجاسة الواضحة الموضع وما حولها من الدهن الجامد: تطهير الباقي؛ لانفراده عن النجاسة، ويلزم من كون الدهن جامدًا ولم يُعيَّن موضع النجاسة، أو كونه سائلًا أو كون الشيء متشربًا للنجاسة: أن لا يمكن تطهير أجزائه فيكون كله نجسًا يجب تركه من باب "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، فإن قلتَ: إذا سقطت فيه نجاسة؛ يُلقى ما تنجَّس منه وما حوله: سواء كان الدهن جامدًا أو سائلًا، وهو قول ابن تيمية وتبعه ابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>