للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضيقة وأراد الصلاة: (غسل) وجوبًا (حتى يجزم بزواله) أي: زوال النجس؛ لأنه متيقن، فلا يزول إلا بيقين الطهارة، فإن لم يعلم جهتها من الثوب: غسله كله، وإن علمها في أحد كميه ولا يعرفه: غسلهما، (١١) ويُصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر (١٢) (ويطهر بول) وقيء (غلام لم يأكل الطعام) لشهوة (بنضحه) أي: غمره بالماء، ولا يحتاج لمرس وعصر، فإن أكل الطعام: غسل كغائطه، وكبول

= عثيمين؛ للاستصحاب؛ حيث إنه لم يرد ما يفرق بينهما، فنستصحب ذلك ونعمل به، قلتُ: بل ورد دليل يفرِّق بين السائل والجامد - على التفصيل السابق - وهو: التلازم، وأيضًا: المصلحة؛ حيث إن السائل تتسرَّب النجاسة إلى جميع أجزائه فكيف نلقيها وما حولها؟! ثم إنه يحرم استعماله؛ لنجاسته؛ تغليبًا لجانب الحظر على جانب الإباحة؛ حماية للإنسان من أضرار النجاسة المحتملة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل الاستصحاب باق على ما هو عليه، أم وُجد دليل غيَّر الحالة؟ " فعندنا: قد وجد دليل غيَّر الحالة وهو التلازم، والمصلحة، وعندهم: لم يوجد فيبقى على ما هو عليه ويُعمل به.

(١١) مسألة: إذا سقطت نجاسة على بدنه أو فراش صغير، أو أرض صغيرة، أو أحد كميه أو نحو ذلك، ولا يعلم الموضع الذي فيه تلك النجاسة: فإنه يجب أن يغسل جميع البدن، أو الثوب، أو الفراش، أو الأرض أو كمي ثوبه؛ لقاعدة: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" حيث إن تطهير الشيء من النجاسة لأجل الصلاة فيه أو عليه واجب، ولا يمكن أن يغلب على ظنه أو يتيقن بطهارة ذلك الشيء إلا بغسله كله فوجب، وهو من باب التلازم.

(١٢) مسألة: إذا سقطت نجاسة في أرض واسعة أو فراش كبير جدًّا ولا يعلم موضعها من ذلك، فإنه يصلي في أي موضع أراد؛ للمصلحة؛ حيث إن غسل ذلك الموضع الواسع، أو الفراش الكبير يشق على كثير من الناس، فدفعًا لذلك: شرع عدم غسله.

<<  <  ج: ص:  >  >>