للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأنثى والخنثى فيغسل كسائر النجاسات، قال الشافعي: "لم يتبين لي فرق من السنة بينهما"، وذكر بعضهم: "أن الغلام أصله من الماء والتراب، والجارية أصلها من اللحم والدم" وقد أفاده ابن ماجه، وهو غريب قاله في "المبدع"، (١٣) ولعابهما

(١٣) مسألة: إذا بال أو تقيأ غلام لم يبدأ بأكل الطعام على ثوب أو غيره: فإنه يطهر بنضحه بأن يرش عليه ماء فقط - وهو: الغمر بالماء - بدون عصر، أما إن بال الغلام بعد أكله للطعام، أو تغوَّط - قبل الأكل أو بعده -، أو بالت الجارية أو تغوطت - بعد أكلها للطعام أو قبله .. فإن ما وقع عليه البول أو الغائط لا يطهر إلا بغسله مرة واحدة كسائر النجاسات؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "يُنضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية" فإن قلتَ: لِمَ فرق الشارع بينهما؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الغلمان قد اعتاد أباؤهم على حملهم، فلو وجب غسل الثوب من بول الغلام: للحق كثيرًا من الناس الضيق والمشقة؛ لكثرة ما يقع منهم ذلك، ولقلة المياه، أما الجواري: فهن مع أمهاتهن في البيوت فلا يشق غسل بولهن، وقيل: إن بول الغلام لا لزوجة فيه ولا رطوبة فيكفيه النضح، بخلاف بول الجارية فنظرًا لما فيه من اللزوجة والرطوبة لالتصاق المثانة بالرحم: فإنه يُغسل، وقيل غير ذلك، وقد فصَّلت القول في ذلك في كتابي: "المهذب" و "الإتحاف" أثناء الرد على زعم النظام "أن الشريعة تفرق بين متماثلات"، تنبيه: ذكر المصنف: أن الغلام إذا أكل الطعام لشهوة: فإن بوله يغسل، دون ما إذا أكله لغير شهوة فينضح، قلتُ: وهذا التفريق لم أجد دليلًا عليه؛ لأن السنة أتت مطلقة، تنبيه آخر: قول الشافعي: "لم يتبين لي فرق من السنة بينهما" إن كان يقصد: إنه لم يرد شيء من السنة يفرق بينهما: فهذا فيه نظر، حيث أن السنة فرقت بينهما كما سبق، وإن كان يقصد أنه لم تتبين الحكمة والعلة من التفريق بينهما: فهذا صحيح، لكن العلماء أوجدوا علِلًا لذلك =

<<  <  ج: ص:  >  >>