للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طاهر (١٤) (ويُعفى في غير مانع و) في غير (مطعوم عن يسير دم نجس) ولو حيضًا، أو نفاسًا، أو استحاضة، وعن يسير قيح وصديد من حيوان طاهر، لا نجس، ولا إن كان من سبيل قُبُل أو دُبُر، (١٥)

= ذكرت بعضها فيما سبق، تنبيه ثالث: قول بعضهم: "إن الغلام أصله من الماء والتراب والجارية أصلها من اللحم والدم" لم أجده، وهو غريب جدًّا كما قال المصنف، والأولى عدم ذكره؛ لعدم تقبل العقول السليمة له.

(١٤) مسألة: لعاب وسؤر الغلام والجارية طاهر: إذا سقط على شيء لا ينجسه، وهذا مطلق، أي: سواء كانا قبل أكلهما للطعام، أو بعده، للقياس، بيانه: كما أن لعاب المكلَّف وسؤره طاهر، فكذلك الغلام والجارية مثله، والجامع: أن كلًا منهما آدمي، وهو طاهر، فإن قلتَ: لِمَ كان طاهرًا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير على حاملي الغلام والجارية؛ إذ لو كان لعابهما نجسًا: للحق كثيرًا من الناس الضيق والمشقة؛ نظرًا لكثرة ما يقع منهم.

(١٥) مسألة: الدم الكثير نجس لا يُعفى عنه، فيجب غسله: سواء كان خارجًا من آدمي أو حيوان طاهر - وهو: الدم المسفوح - وسواء وقع على ثوب أو بدن، وسواء وقع على طعام أو غيره، وسواء خرج من أحد السبيلين أو لا، وكذلك كثير القيح والصديد مثله، أما إن كان الدم قليلًا: فهو معفو عنه بشروط ثلاثة: أولها: أن لا يكون ذلك في شيء مائع وسائل، ثانيها: أن لا يكون في مطعوم، ثالثها: أن لا يكون قد خرج من أحد السبيلين: القبل والدبر، فإن وجد في مائع أو طعام، أو خرج من أحد السبيلين: فهو نجس لا يُعفى عنه، لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال لأسماء في دم الحيض يسقط على الثوب: "تحتُّه ثم تقرصه، ثم تغسله بالماء" حيث أوجب الشارع غسل الدم؛ لأن الأمر هنا مطلق، فيقتضي الوجوب، وهو عام فيشمل قليل الدم وكثيره؛ لأن لفظ الراوي "دم الحيض" اسم منكر أضيف إلى معرفة، وهذا من صيغ العموم، وقد وردت السنة التقريرية =

<<  <  ج: ص:  >  >>