للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قاله لمن لها سنة وبدعة: فواحدة في الحال والأخرى في ضد حالها إذًا (٢٨) (وصريحه) أي: صريح الطلاق، وهو: ما وضع له (لفظ الطلاق، وما تصرَّف منه) كطلَّقتك، وطالق، ومطلَّقة: اسم مفعول (٢٩) (غير أمر) كـ "اِطلقي" (و) غير (مضارع) كـ:

الآيسة من الحيض ولو قصدها ونواها؛ لعدم إمكان ذلك فيها.

(٢٨) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته القابلة للطلاق السنِّي والبدعي - وهي التي تحيض -: "أنتِ طالق للسنة طلقة، وللبدعة طلقة": فإن طلقة واحدة تقع في حال صدورها من الزوج والطلقة الأخرى تقع إذا وجدت الحالة الأخرى؛ للتلازم؛ حيث إن حال تلك الزوجة لا تخلو من حالين: أولهما: أن تكون في زمن السنة فتقع طلقة السنة، ثانيهما: أن تكون في زمن البدعة، فتقع طلقة البدعة فيلزم ما قلناه.

(٢٩) مسألة: الصريح في الطلاق هو: لفظ "الطلاق" وما تصرف منه مما وضع له، ولا يحتمل غيره كقول الزوج لزوجته: "طلَّقتكِ" أو "أنتِ طالق" أو "أنتِ مطلَّقة" بتشديد اللام مع فتحها وهو اسم المفعول؛ للتلازم؛ حيث إن كون تلك الألفاظ موضوعة للطلاق بخصوصه على حسب الشرع والعرف والاستعمال، دون احتمال غيره إلّا احتمالًا بعيدًا لا يُعوَّل عليه: يلزم منه: أن تكون تلك الألفاظ صريحة فيه، فإن قلتَ: إن صريح الطلاق ألفاظ "الطلاق"، وأيضًا ألفاظ "الفراق" و"السراح" وما تصرَّف منهن، وهو مذهب الشافعي؛ للتلازم؛ حيث إن كون تلك الألفاظ قد ورد بها الكتاب في الفرقة بين الزوجين: حيث قال تعالى: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ﴾ وقال: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ يلزم منه أن يكونا صريحين فيه قلتُ: إن لفظ "الفراق" و"السراح" ليسا صريحين في الطلاق؛ حيث إنهما يُستعملان في الطلاق وغيره، وإن وردا في القرآن بمعنى الفرقة بين الزوجين فقد وردا فيه لغير ذلك حيث قال تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ وغير ذلك، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف =

<<  <  ج: ص:  >  >>