للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"تطلقين" (و) غير (مطلِّقة اسم فاعل) فلا يقع بهذه الألفاظ الثلاثة طلاق (٣٠) (فيقع) الطلاق (به) أي: بالصريح (وإن لم ينوه: جاد، أو هازل)؛ لحديث أبي هريرة يرفعه: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة" رواه الخمسة إلا النسائي (٣١) (فإن نوى بطالق) طالقًا (من وثاق) - بفتح الواو - أي: قيد (أو) نوى

هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في الفراق، والسراح هل يستعملان في غير الطلاق كثيرًا أو لا" فعندنا: نعم، وعندهم: لا.

(٣٠) مسألة: إذا عبَّر الزوج بتعبير لا يدل على إرادته الطلاق ظاهرًا كأن يُعبِّر بالأمر كقوله لزوجته: "اطلقي" أو عبَّر بفعل المضارع كقوله: "أنتِ تطلقين" أو عبَّر باسم الفاعل كقوله لها: "أنتِ مطلِّقة" بتشديد اللام وكسرها، وهو اسم الفاعل: فلا يقع بهذه الألفاظ المجردة طلاق؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك غير صريح في الطلاق فيلزم عدم وقوعه؛ إلّا إذا نوى بذلك الطلاق، فتكون تلك الألفاظ من كنايات الطلاق عندنا، لا يقع الطلاق بها إلا بنية.

(٣١) مسألة: إذا تلفظ الزوج بصريح الطلاق - كقوله: طلقتكِ، أو أنتِ طالق، أو مطلَّقة - كما سبق في مسألة (٢٩) -: فإن الطلاق يقع: سواء كان قد نواه، أو لا، وسواء كان جادًّا قاصدًا للطلاق، أو كان هازلًا لاعبًا؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة" حيث جعل جد الطلاق وهزله سواء في الحكم، وهو وقوعه، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أنه لو قال: "قد بعتك هذه الدار" فقال المشتري: "قد قبلتُ": فإن البيع يتم: سواء كان جادًا أو هازلًا نواه أو لا، فكذلك الطلاق هنا، والجامع: أنه يُعتبر في كل منهما القول، ويُكتفى فيه به من غير نية إن كان صريحًا فيه، الثالثة: قول الصحابي؛ حيث إن عمر، وابن مسعود قد ثبت عنهما ذلك، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حث على الامتناع عن التلاعب بالمواثيق والعهود التي يجعلها المسلم على نفسه، فلا يتساهل فيها =

<<  <  ج: ص:  >  >>