طالقًا (في نكاح سابق منه، أو من غيره، أو أراد) أن يقول (طاهرًا فغلط) أي: سبق لسانه: (لم يُقبل) منه ذلك (حكمًا)؛ لأنه خلاف ما يقتضيه الظاهر، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه أعلم بنيته (٣٢)(ولو سئل أطلقتَ امرأتك؟ فقال: نعم: وقع)
بالتلاعب بها، وقد سبق.
(٣٢) مسألة: إذا عبَّر الزوج بلفظ الصريح في الطلاق - كقوله:"أنتِ طالق مطلَّقة أو طلقتكِ" كما سبق في مسألة (٢٩) - ونوى بذلك: أنها طالق من وثاق وقيد، أو نوى: أنها طالق في نكاح سابق منه، أو من غيره، أو قال: أردتُ أن أقول: "طلبتكِ" فسبق لساني فقلت: "طلَّقتكِ"، أو قال: أردت أن أقول: "أنتِ طاهر" فسبق لساني فقلت: "أنتِ طالق" ففي ذلك حالتان: الحالة الأولى: إن كان ذلك الزوج في حال غضب، أو كانت هي قد سألته الطلاق: فإن قوله هنا غير مقبول حكمًا، فيقع الطلاق؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تلفظه بلفظ "الطلاق" ووجود تلك الحال: وقوع طلاقه؛ لأن دعواه مخالفة للظاهر من حاله، الحالة الثانية: إن لم يكن في حالة غضب، أو سألته طلاقها: فإنه يُقبل قوله، ولا يقع طلاقه؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو قال الزوج: "أنتِ طالق، أنتِ طالق" وقال: "أردتُ بالطلقة الثانية إفهامها، وتأكيد الأولى: فإنه يُقبل قوله ولا تقع إلا طلقة واحدة، فكذلك الحال هنا تقبل دعواه أنه نوى غير الطلاق، فلا يقع طلاقه والجامع: أنه في كل منهما قد فسَّر كلامه بما يحتمله احتمالًا غير بعيد، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا التفصيل؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مراعاة الحال الذي كان فيه ذلك الزوج، ومراعاة الأحوال حين الحكم على الأشخاص من أهم المهمات في الشريعة، وهو من باب: "تحقيق المناط الخاص"، فإن قلتَ: إنه لا يقبل منه قوله، بل يقع طلاقه فيما سبق كله ويدين الله في ذلك؛ لأنه أعلم بنيته وهو ما ذكره المصنف هنا، وهو قول الشافعي؛ للقياس؛ بيانه: كما أن زيدًا لو قال: "أقر لعمرو بعشرة" ثم قال - أي: زيد - أردتُ عشر كلمات أو نحو ذلك: فإنه لا =