للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطلاق، ولو أراد الكذب، أو لم ينوه؛ لأن "نعم" صريح في الجواب، والجواب الصريح للفظ صريح صريح (٣٣) (أو) سئل الزوج (ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد الكذب) أو لم ينو به الطلاق: (فلا) تطلق؛ لأنه كناية، تفتقر إلى نية الطلاق، ولم توجد (٣٤)، وإن أخرج زوجته من دارها، أو لطمها، أو أطعمها، ونحوه، وقال:

تقبل دعواه تلك، بل يُعامل على أنه أقرّ له بعشرة دراهم، فكذلك الحال هنا لا تقبل دعواه حكمًا، بل يقع طلاقه، والجامع: أنه في كل منهما قد خالف ما يقتضيه الظاهر في العرف، فلم يقبل في الحكم. قلتُ: إن القياس الذي ذكرتموه غير مسلَّم؛ لأنا نخالف في الأصل؛ لأنه إذا قال: "أقر له بعشرة" ثم فسَّره ذلك بغير الدراهم: فإنه يقبل دعواه؛ لأن هذا التفسير والبيان منه محتمل احتمالًا قويًا وراجحًا فيجب أن يُعمل به؛ لوجوب العمل بالراجح من الأدلة وهذا لا يخالف الظاهر كما زعمتم، فكذلك إذا فسَّر قصده بأنه لم يرد الطلاق: فإنه يُقبل دعواه، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين".

(٣٣) مسألة: إذا قال زيد لعمرو: "أطلقتَ امرأتك؟ " فقال عمرو: "نعم"، أو قال له: "امرأتك طالق؟ " فقال عمرو: "نعم": فإنه يقع الطلاق على امرأة عمرو: سواء كان عمرو أراد بالجواب بـ "نعم" الكذب، أو لا، وسواء نوى الطلاق أو لا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن زيدًا لو قال لعمرو: لفلان عليك ألف درهم، فقال عمرو: "نعم": فإن هذا إقرار من عمرو بالألف، يُطالَب به، فكذلك الحال هنا، والجامع: أن لفظ "نعم" صريح في الجواب عن لفظ صريح في الطلاق، أو الإقرار، والصريح للفظ الصريح صريح.

(٣٤) مسألة: إذا قال زيد لعمرو: "ألك امرأة؟ " فقال عمرو: "لا"، وأراد بالنفي هنا الكذب، أو لم يقصد بالنفي هنا الطلاق: فإنه لا يقع الطلاق على امرأة عمرو وكذا: قوله: "ليس لي امرأة" أو "لا إمرأة لي" لا يقع الطلاق؛ للتلازم؛ حيث إن =

<<  <  ج: ص:  >  >>