"هذا طلاقك": طلقت، وكان صريحًا (٣٥)، ومن طلَّق واحدة من زوجاته، ثم قال
هذا ليس بصريح في الطلاق فيكون كناية عنه والكناية تحتاج إلى نية، ولا توجد نية هنا؛ لكونه نوى الكذب، فيلزم عدم وقوع الطلاق هنا.
(٣٥) مسألة: إذا أخرج رجل زوجته من دارها، أو لطمها وضربها، أو أطعمها، أو ألبسها ثوبًا، أو قبَّلها، أو سقاها وقال بعد ذلك مباشرة:"هذا طلاقكِ": فإنها تطلق بشرط: أن ينويه، أو يدلُّ حال على إرادته للطلاق؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك يحتمل أن يكون طلاقًا إذا قدرنا أن يكون قصد الزوج:"أوقعتُ عليكِ طلاقًا هذا الإخراج من الدار أو الضرب من أجله" ويحتمل: أن يكون هذا الإخراج من الدار أو الضرب سببًا للطلاق؛ لكون الطلاق معلَّقًا عليه، ويُحتمل أن يكون قد علَّق طلاقها فلما فعله: قال: "هذا طلاقك" إخبارًا لها، فلزمه ذلك مثل قوله لها:"اعتدِّي" ومع وجود تلك الاحتمالات فلا بد من نيّة أو دلالة حال تدل على أنه أراد الطلاق: ويلزم من ذلك: أن يكون كناية عن الطلاق؛ لكون حقيقتها قد وُجدت، فإن قلتَ: إن هذا القول من الزوج صريح في الطلاق، فلا يحتاج إلى نية، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون تقديره:"أوقعتُ عليكِ طلاقًا هذا الضرب من أجله" أن يكون صريحًا في الطلاق قلتُ: إنه احتاج إلى التقدير، وكل شيء يحتاج إلى التقدير، فليس بصريح، فيكون كناية - كما قلنا -، فإن قلتَ: إن هذا القول من الزوج ليس بصريح في الطلاق، ولا بكناية ولا يقع به طلاق وإن نواه، وهو مذهب أكثر الفقهاء؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو أخرج زوجته من داره وقال لها: "غفر الله لكِ" فلا تطلق زوجته وإن نوى به الطلاق، فكذلك لو أخرجها وقال لها:"هذا طلاقك" فلا تطلق ولو نوى الطلاق والجامع: أن هذا لا يؤدي إلى معنى الطلاق، ولا هو سبب له، ولا حكم فيه، فلم يصح التعبير به عنه قلتُ: إن هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن إخراجها مع قوله "هذا طلاقك" فيه احتمال أنه أراد طلاقها نظرًا =