عقبه لضرتها:"أنتِ شريكتها" أو "مثلها": فصريح فيهما (٣٦)، وإن كتب صريح طلاق امرأته بما يبين: وقع وإن لم ينوه؛ لأنها صريحة فيه (٣٧)، فإن قال: لم أرد إلا
لتلفظه بلفظ الطلاق، لكن لم يكن صريحًا؛ نظرًا لاحتمال أنه أراد بهذا اللفظ غير الطلاق، فكان لا بد من النية تبين مقصده، بخلاف إخراجها مع قوله لها:"غفر الله لكِ" فلم يوجد أيّ احتمال إرادته للطلاق بهذا الفعل، أو القول، ومع الفرق: فلا قياس، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع التلازم".
(٣٦) مسألة: إذا قال الزوج لواحدة من زوجتيه: "أنتِ طالق" ثم قال لزوجته الثانية بعد ذلك مباشرة: "أنتِ شريكتها" أو "أنتِ مثلها": فإن هذا يُعتبر صريح في طلاقهما معًا، فتطلقان معًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من لفظة "الشراكة" أو "المماثلة" التي ذكرها بعد طلاق الأولى مباشرة: أن يكون الحكم فيهما واحدًا؛ لعدم احتمال غير ما نطق به فيكون كأنه أعاد على الثانية طلاقها.
(٣٧) مسألة: إذا كتب الزوج اللفظ الصريح في الطلاق كأن يكتب: "زوجتي طالق" كتابة واضحة: فإن هذا كناية عن الطلاق، وليس بصريح، فإن نوى بذلك طلاق امرأته: فإنها تطلق، وإن لم ينوه: فلا تطلق وهو مذهب الجمهور؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الكنايات محتملة للطلاق وغيره فلا بد من نيته فكذلك الكتابة محتملة لا يفهم منها الطلاق الصريح، والجامع: الاحتمال في كل، أما إذا لم ينوه: فلا يقع الطلاق؛ لاحتمال أن يكون قصده غير الطلاق - كتجربة القلم، أو تجويد الخط أو نحو ذلك -، فإن قلتَ: إنه إذا كتب ذلك: فهو صريح في الطلاق فيقع وإن لم ينوه؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الزوج إذا تلفّظ بلسانه بالطلاق: فإنه يقع، فكذلك إذا كتب ذلك، والجامع: فهم الطلاق في كل قلتُ: لا يُفهم الطلاق من الكتابة كما يفهم من التلفظ؛ حيث إن الكتابة محتملة كما قلنا، ومع الفرق فلا قياس، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: =