(٣٨) مسألة: إذا كتب الزوج اللفظ الصريح في الطلاق: كأن يكتب: "أنتِ طالق" أو "زوجتي طالق" ثم قال: إنما أردتُ ذلك تجويد خطِّي، أو تجربة قلمي، أو غمَّ أهلي: فإن ذلك يُقبل منه، ولا يقع الطلاق؛ للتلازم؛ حيث يلزم من نيته غير الطلاق: قبول قوله، وعدم وقوع الطلاق.
(٣٩) مسألة: إذا كتب الزوج اللفظ الصريح في الطلاق كأن كتب: "أنتِ طالق" أو "زوجتي طالق" ثم قرأ ما كتبه، وقال:"لم أقصد إلا القراءة فقط": فإنه يُقبل منه ولا يقع الطلاق؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو تلفَّظ بلفظ "الطلاق" وقصد به الحكاية عن غيره، أو التعليم، أو ضرب المثال أو نحو ذلك: فإنه يُقبل منه، ولا يقع طلاق امرأته، فكذلك الحال هنا، والجامع: عدم قصد الطلاق في كل.
(٤٠) مسألة: إذا تلفَّظ الزوج باللفظ الصريح في الطلاق - كقوله:"طلقتكِ" أو "أنتِ طالق" - وهو لا يعرف معناه، ولا يدرك أنه يتسبَّب في مفارقة زوجته: فإن الطلاق لا يقع؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الأعجمي لو نطق بلفظ "الطلاق" باللغة العربية، وهو لا يدرك ولا يفهم مقصده عند العرب: فإنه لا يقع طلاقه لزوجته، فكذلك الحال هنا، والجامع: عدم قصد الطلاق في كل.
[فرع]: لا يقع الطلاق بغير لفظ إلا في حالتين: أولهما: إذا كتبه، ونواه - كما سبق في مسألة (٢٧) - ثانيهما: إذا كان الزوج لا يقدر على الكلام مثل الأخرس، فإن زوجته تطلق بالإشارة التي فُهم منها أن قصده الطلاق؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المتلفظ بالطلاق تطلق زوجته فكذلك الأخرس تطلق زوجته بالإشارة التي فُهم منها أن قصده الطلاق، والجامع: فهم الطلاق في كل.