للفظ)؛ لأنه موضوع لما يشابهه، ويجانسه، فيتعيَّن لذلك، لإرادته له، فإن لم ينو: لم يقع (٤٢)(إلا حال خصومة أو) حال (غضب أو) حال (جواب سؤالها) فيقع الطلاق
على الطلاق فيها أخفى، وهي التي وُضعت للطلقة الواحدة فقط عادة ما لم ينو المتلفِّظ أكثر منها مثل قول الزوج لزوجته:"اُخرجي من داري" و"اذهبي" و"ذوقي" و"تجرَّعي" و"اعتدِّي" - ولو كانت تلك المرأة غير مدخول بها - و"استبرئي" - أي: استبرئي رحمك - و"اعتزلي" - أي: كوني وحدك بلا زوج و"لستِ لي بامرأة" و"الحقي بأهلكِ" و"لا حاجة لي فيكِ" و"ما بقي شيء لي عندكِ"، و"أغناكِ الله" - أي: بالطلاق، و"اختاري" و"إن الله قد أطلقكِ" و"الله قد أراحكِ مني" و"فرَّق الله بيني وبينك في الدنيا والآخرة" و"جرى القلم" - أي: جرى بطلاقها - و"فارقتكِ" و"سرَّحتك" و"هذا فراق بيني وبينك" وما تصرَّف من لفظتي "فراق" و"سراح" - كما سبق في مسألة (٢٩) - وقوله:"اطلقي" وقوله لها: "أنتِ تطلقين" وقوله: "أنتِ مطلِّقة - بكسر اللام، كما سبق في مسألة (٣٠) - أو أخرج زوجته من دارها، أو ضربها ثم قال لها بعد ذلك مباشرة: "هذا طلاقكِ" - كما سبق في مسألة (٣٥) -، أو كتب الزوج على ورقة: "أنتِ طالق" - كما سبق في مسألة (٣٧) - ونحو ذلك: فإن هذا كله من كنايات الطلاق الخفية، تقع فيه طلقة واحدة؛ إن نواها واحدة، أو أطلق، أما إن نواها ثلاثًا فتقع ثلاث طلقات، وإن نوى ذلك اثنتين: فتقع طلقتين؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إطلاق تلك الألفاظ الخفية: أنها لا تحتمل إلا وقوع طلقة واحدة، ويلزم من وجود الاحتمال فيها: وجوب نيته للطلاق فيها.
(٤٢) مسألة: يُشترط لوقوع الطلاق بالكنايات - السابق ذكرها في مسألة (٤١) -: أن يتلفظ بها، في حين أنه نوى بها الطلاق: سواء كانت تلك الكنايات ألفاظًا ظاهرة، أو ألفاظًا خفية، أما إن تلفظ بتلك الكنايات ولم ينو بها الطلاق: أو تلفظ بها وهو لم ينو الطلاق حينها، ثم نواه بعد ذلك: فلا يقع الطلاق؛ =