للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فلا يصح، وتطلقان، ولو قال: "أنتِ طالق ثلاثًا إلا اثنتين": فلا يصح وتطلق ثلاثًا أو قال لزوجاته الثلاث: أنتن طوالق إلا فلانة وفلانة": فلا يصح، وتطلق جميعًا، أو قال: "أنتِ طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا" فلا يصح وتطلق ثلاثًا، ولو قال لنسائه الثلاث: "أنتن طوالق إلا فلانة وفلانة وفلانة": فلا يصح: فإنهن يطلقن جميعًا؛ لقواعد: الأولى: الإجماع؛ حيث أجمع العلماء على أن استثناء الكل لا يجوز في الأحكام كلها، ومنها الطلاق - وقد بينت ذلك في كتابي: "المهذَّب في أصول الفقه (٤/ ١٦٨٣) الثانية: الاستقراء؛ الثالثة: المصلحة؛ وقد سبق تفصيل الكلام عنهما في مسألة (١٨)، فإن قلت: إن استثناء النصف يصح، فإذا قال الزوج: "أنتِ طالق طلقتين إلا واحدة" فإنها تطلق واحدة، وهو ما ذكره المصنف هنا، وهو مذهب بعض الحنابلة وبعض النحاة؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ﴾ حيث إن الشارع قد استثنى النصف هنا، مما يدل على جوازه الثانية: التلازم؛ حيث إن الاستثناء كلام متصل قد أبان به أن طلقة غير مرادة قلتُ: إن الآية لا تصلح للاستدلال هنا؛ لأنه يجاب عنها بجوابين: أولهما: إن لفظ "نصفه" كلام مبتدأ به، وليس باستثناء، وإنما الاستثناء في قوله: ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾، ثانيهما: أن نصفه ظرف للقيام فيه، وهو بدل من الليل، وتقديره: "قم نصف الليل إلا قليلًا" أما التلازم؛ فلا يصح؛ لكونه ورد على غير اللغة العربية فلا يلزم، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: الخلاف في لفظ "نصفه" الوارد في الآية هل هو مبتدأ به وظرف، أو مستثنى؟ فعندنا: الأول، وعندهم الثاني، فإن قلتَ: لِمَ يحكي العلماء الإجماع على عدم جواز استثناء الكل مع أنه نقل عن عبد الله بن طلحة البابري الإشبيلي المالكي: أنه قال في كتابه: "المدخل في الفقه": إنه إذا قال الزوج لزوجته: "أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا": ففيه قولان: أولهما: أنه استثناء ينفعه: فلا تطلق، ثانيهما: أنه لا =

<<  <  ج: ص:  >  >>