للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات) (٢١) بأن قال: "نساؤه طوالق" ونوى إلا فلانة: (صح) الاستثناء، فلا تطلق؛ لأن قوله: "نسائي طوالق" عام، يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له؛ لأن استعمال اللفظ العام في المخصوص سائغ في الكلام (دون عدد الطلقات) فإذا قال: "هي طالق ثلاثًا" ونوى إلا واحدة: وقعت الثلاث؛ لأن العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع بالنية؛ لأن اللفظ أقوى من النية، وكذا لو قال: "نسائي الأربع طوالق" واستثنى

ينفعه، ويلزمه الثلاث قلتُ: إن العلماء قد حكموا على ذلك بأنه شاذ وغريب؛ لذلك لا يخرق الإجماع، تنبيه: لقد ذهب كثير من العلماء إلى جواز استثناء الأكثر في الطلاق وغيره، فلو قال: "أنتِ طالق إلا طلقتين": فإنها تطلق واحدة، واستدلوا بأربعة أدلة، وقد أجبت عليها بالتفصيل في كتابي: "المهذب في أصول الفقه" (٤/ ١٦٨٦) -.

(٢١) مسألة: إذا استثنى بقلبه ونيّته بعض المطلَّقات، أو الطلقات: ففي ذلك حالات ثلاث: الحالة الأولى: إن استثنى بقلبه ونيته من المطلقات من غير ذكر عددهن: فإنه يصح الاستثناء بشرط: أن تكون النية مقارنة للفظ فمثلًا: لو قال: "نسائي طوالق" ونوى بقلبه إلا فلانة حال قوله ذلك: فإن المستثناة لا تطلق؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من كون ذلك القول - وهو: "نسائي طوالق" - عامًا يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له: صحة هذا الاستثناء؛ لأن استعمال اللفظ العام ويراد به الخصوص ورد كثيرًا في النصوص، من ذلك قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ والمراد: نعيم بن مسعود الأشجعي الحالة الثانية: إن استثنى بقلبه من المطلقات مع ذكر عددهن: فإنه لا يصح الاستثناء كقوله: "نسائي الأربع طوالق" ونوى أن فلانة ليست معهن: فإنهن يطلقن جميعًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من ذكر عددهن - وهو قوله: "الأربع" - أن يطلقن جميعًا، دون استثناء، ولو نوى أن إحداهن لا تطلق؛ لكون اللفظ فيه تخصيص ونص فلا تقوى النية على صرف الطلاق عن أية واحدة، الحالة الثالثة: إن استثنى بقلبه من =

<<  <  ج: ص:  >  >>