واحدة بقلبه، فتطلق الأربع (٢١)(وإن قال) لزوجاته (أربعكن إلا فلانة طوالق: صح الاستثناء) فلا تطلق المستثناة؛ لخروجها منهن بالاستثناء (٢٢)(ولا يصح استثناء لم يتصل عادة)؛ لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه، بخلاف المتصل؛ فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة، فلا يقع الطلاق قبل تمامها، ويكفي اتصاله لفظًا، أو حكمًا كانقطاعه بتنفس، أو سعال، ونحوه (فلو انفصل) الاستثناء (وأمكن الكلام دونه: بطل) الاستثناء؛ لما تقدم (وشرطه) أي: شرط صحة الاستثناء: (النية) أي: نية الاستثناء (قبل كمال ما استثني منه)، فإن قال:"أنتِ طالق ثلاثًا" غير ناو للاستثناء، ثم عرض له الاستثناء فقال:"إلا واحدة": لم ينفعه الاستثناء، ووقعت الثلاث، وكذا: شرط متأخر ونحوه؛ لأنها
عدد الطلقات: فلا يصح ذلك الاستثناء فمثلًا لو قال: "أنتِ طالق ثلاثًا" ونوي: إلا واحدة: فلا يصح هذا الاستثناء فلا ينفعه، وتطلق ثلاثًا؛ للتلازم؛ حيث إن العدد نص فيما تناوله لا يحتمل غيره فيلزم عدم صحة استثنائه، وتقع ثلاث، لكون النية لا تقوى على صرف اللفظ هذا عن ظاهره.
(٢٢) مسألة: إذا قال لزوجاته الأربع: "أربعكن إلا فلانة طوالق": فإنه يصح الاستثناء، وينفعه فلا تطلق المستثناة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من خروج المستثناة بالاستثناء: عدم طلاقها؛ لكون الاستثناء: إخراج ما لولاه لوجب دخوله مع المستثنى منه.
[فرع]: إذا قالت واحدة من نسائه: "طلق نساءك" فقال: "نسائي طوالق" أو قالت له: "طلقني" فقال: "نسائي طوالق" فإن الجميع يطلقن: الطالبة للطلاق، والطالبة لطلاق ضراتها أو غيرها - إذا لم يستثنيها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عموم لفظه - وهو الجمع المنكر المضاف إلى معرفة وهو:"نسائي" -: أن يعم حكم الطلاق جميع الطلاق: سواء كانت طالبة للطلاق أو غيرها؛ لأن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب.