نفسه، فبان خلاف ظنه يحنث في طلاق وعتاق، دون يمين بالله تعالى (٥٧)، (وإن فعل
(٥٧) مسألة: إذا فعل الحالفُ المحلوف عليه، وكان الحالف مكرهًا، أو مجنونًا، أو مغمى عليه، أو نائمًا، أو ناسيًا، أو جاهلًا أو متأولًا، أو مقلِّدًا لمجتهد: فإنه لا يحنث، أو عقد اليمين والحلف ظانًا صدق نفسه، فبان خلاف ظنه كما لو حلف قائلًا:"والله ما فعلتُ كذا" ظانًا أنه لم يفعله، وهذا مطلق، أي: سواء كان ذلك في طلاق أو عتاق، أو غيرهما؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾ فنفى أي جناحٍ على من فعل شيئًا عن طريق الخطأ، والجنون، والإغماء، والإكراه، والنوم والنسيان، والجهل، والتأويل ونحو ذلك مثل الخطأ في ذلك؛ لعدم الفارق، بجامع: وجود العذر في كل، فيكون من باب "مفهوم الموافقة" الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﵇:"إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ، والنسيان وما استكرهوا عليه" وما ذكرناه: من المعذورين مثل المخطئ، والناسي، والمكره؛ لعدم الفارق، بجامع وجود العذر، من باب مفهوم الموافقة، ولفظ الآية، والحديث عام لجميع الأحكام الفقهية: من طلاق وعتاق وغيرهما؛ لأن "ما" في قوله: ﴿فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾ وفي قوله ﵇: "وما استكرهوا عليه" اسم موصول، وهو من صيغ العموم، ولأن لفظ "الخطأ" و "النسيان" - من أسماء الجنس المعرفة بأل الاستغراقية، وهذا من صيغ العموم، فإن قلتَ: إن الحالف إذا فعل المحلوف عليه وهو ناسي، أو مخطئ أو جاهل: فإنه يحنث إذا كان المحلوف عليه الطلاق أو العتاق، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه يستوي في الإتلاف العمد والنسيان والخطأ والجهل فكذلك يستوي في الطلاق والعتاق العمد والنسيان والجهل والخطأ، والجامع: أنه في كل منها فيه الحفاظ على حق من حقوق الآدمي. قلت: إن وجوب قيمة المتلَف على المتلِف من باب الحكم الوضعي، لا من باب الحكم التكليفي،=