= فيه مادة دهنية تعلو على سطح الماء: سواء كان دهن حيوان أو أشجار - كالقطران- وهو عصارة الأرز بعد طبخه -والزفت- وهو: القار -والشمع- وهو: ما تنار به المصابيح -ونحو ذلك مما يتسبب في تغيير لون أو طعم أو ريح الماء؛ للقياس، بيانه: كما يباح التطهر بالماء المتغير بسبب وجود جيفة مجاورة له فكذلك يجوز التطهر بالماء المتغير بسبب وجود طيب أو دهن لا يذوب فيه، والجامع: التغيُّر بشيء لا يذوب ولا يختلط في كل، وعدم وجود نجاسة؛ فإن قلتَ: لمَ أبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على الناس؛ إذ يكثر ما يقع في الماء من هذه الأمور، فلو منع الناس من التطهر به، أو كُره لهم ذلك: لأدَّى إلى الحرج والضيق، فإن قلتَ: يُكره التطهر به، أي: لو تطهر بغيره لكان أولى -وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم النجاسة فيه: جواز التطهر، ويلزم من تغيُّر الماء عن أصل خلقته: كراهة التطهر به، قلتُ: إن هذا التغير غير مؤثِّر في طهورية الماء فلا تلزم منه الكراهة، فإن قلتَ: ما سبب هذا الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه "هل تغير الماء بسبب وجود طاهر فيه مؤثِّر فيه أو لا؟ " فعندنا أنه غير مؤثِّر ما دام أنه طهور، وعندهم: مؤثِّر.
(٧) مسألة: يجوز التطهر بالماء إذا وضع فيه ملح مائي وغيَّره، للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ فلم يُجز الشارع التيمم إلا إذا عدم الماء، وهنا الماء موجود، وهو عام للماء الحالي، وللذي كان ماء فتحوَّل إلى ملح؛ لأن "ماء" نكرة في سياق نفي وهي من صيغ العموم؛ والاستصحاب دل على ذلك أيضًا لكوننا نستصحب الحالة الأولى لهذا الملح، فإن قلتَ: لمَ جاز ذلك؟ قلتُ: للمصلحة، حيث إن ذلك فيه توسعة على الناس -كما سبق في مسألة (٦) - فإن قلتَ: يُكره التطهر به وغيره أولى؛ للتلازم وقد سبق بيانه والجواب عنه وبيان سبب الخلاف في مسألة (٦).