أمي" وأطلق: فظهار، وإن نوى في الكرامة ونحوها: دُيِّن، وقُبل حكمًا (٢)، وإن
فلم يوجد مخصص له من لفظ أو قرينة، أو نية، فيبقى على عدم حمله على شيء، إلا أن قول الصحابي - وهو ابن عباس - بيَّن بالاستدلال على أنه يمين وهو الصحيح، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل الآية مخصَّصة بالقياس الذي ذكروه؟ " فعندنا: لا، وعندهم: نعم.
[فرع آخر]: الظهار حرام؛ للإجماع؛ حيث أجمع العلماء على تحريمه، ومستند ذلك قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ ولا يُتوعَّد على شيء إلا إذا كان حرامًا.
(٢) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "أنتِ علي كأمي"، أو "أنتِ عندي كأمي" أو "أنتِ علي مثل أمي": فإنه ينظر إلى نيته: فإن نوى الظهار: فهو ظهار، وإن نوى: أنها كذلك في الكرامة: فليس بظهار بل تقبل منه نيته، وإن أطلق - أي لم ينو ظهارًا، ولا غير ذلك -: فليس بظهار أيضًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من نيته وقصده أنه ظهار، أو في الكرامة: أن يُعمل بتلك النية - ودُين فيما بينه وبين الله -، ويلزم من إطلاقه: عدم كونه ظهارًا؛ لأنه ليس بصريح في الظهار؛ لأنه غير اللفظ المستعمل فيه بل إن استعماله هذا في الكرامة أكثر ولم توجد نيته حتى نعمل بها، فإن قلتَ: إنه إذا قال ذلك وأطلق: فإنه يكون ظهارًا، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الظهار هو المتبادر إلى الفهم من تلك الألفاظ: أن يكون ظهارًا قلتُ: لا نُسلِّم أن الظهار هو المتبادر إلى الفهم من تلك الألفاظ، بل إن المتبادر إلى الفهم من ذلك: هو الكرامة؛ لأن تلك الألفاظ مستعملة في الكرامة، والتعظيم والتقدير أكثر من استعمالها في الظهار، فلا ينصرف إلى الظهار إلا بنيته مثل كنايات الطلاق، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في المتبادر من تلك الألفاظ إلى الفهم" فعندنا: الكرامة، وعندهم: الظهار.