للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: "أنتِ أمي" أو "كأمي": فليس بظهار إلّا مع نيّة أو قرينة (٣)، وإن قال: "شعركِ، أو سمعكِ ونحوه كظهر أمي": فليس بظهار (٤) (وإن قالته لزوجها) أي: قالت له نظير ما يصير به مظاهرًا منها: (فليس بظهار)؛ لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ فخصَّهم بذلك (وعليها) أي: على الزوجة إذا قالت ذلك لزوجها (كفارته) أي: كفارة الظهار؛ قياسًا على الزوج، وعليها التمكين قبل التكفير (٥)، ويكره نداء أحد الزوجين الآخر بما يختص بذي رحم محرم كأبي،

(٣) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "أنتِ أمي" أو "أنتِ كأمي": فليس بظهار، ويُحمل على الكرامة إلا إذا نوى في ذلك الظهار، أو دلّت قرينة على أن مراده الظهار: فإنه يكون ظهارًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون هذا اللفظ غير اللفظ المستعمل في الظهار: عدم كونه ظهارًا، ويلزم من نيته، أو دلالة قرينة على أن مراده الظهار: أن يكون ظهارًا؛ للعمل بالنية والقرينة.

(٤) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "شعركِ، أو سمعكِ، أو بصركِ، أو ظفركِ، أو ريقكِ، أو لبنكِ علي كظهر أمي": فليس هذا بظهار؛ للتلازم؛ حيث يلزم من انفصال تلك الأعضاء عادة: عدم وقوع الظهار إذا شبهها بظهر أمه غير المنفصل.

(٥) مسألة: إذا قالت الزوجة لزوجها: "أنتَ علي كظهر أبي" أو نحو ذلك فليس بظهار، ولا يُحسب شيئًا، ولا يجب عليها كفارة ظهار، ولا أي شيء؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ حيث خصَّص الشارع الزوج بمظاهرته من زوجته كالطلاق ويدل بمفهوم الصفة على أن الزوجة لا يحق لها الظهار من زوجها، ولو فعلت لا يُحسب شيئًا، ويكون كلامًا لغوًا، لا يُعتمد عليه؛ لأن النكاح من حق الزوج، ولا تملك الزوجة ولا غيرها حق رفعه كسائر حقوقه، فإن قلتَ: إنها إذا قالت الزوجة ذلك: فليس بظهار، ولكن تجب عليها كفارة الظهار، وعليها أن تمكّنه من جماعها قبل التكفير وهو ما ذكره المصنف =

<<  <  ج: ص:  >  >>