وأمي (٦)(ويصح) الظهار (من كل زوجة) لا من أمة، أو أم ولد (٧)، وعليه كفارة يمين (٨)، ...............................
هنا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الزوج لو قال ذلك: فإنه تجب عليه كفارة الظهار، فكذلك الزوجة إذا قالت ذلك تجب عليها الكفارة، والجامع: أن كلًّا منهما قد أتى بالمنكر من القول والزور قلتُ: لا نسلِّم العلة والجامع؛ لأن مجرَّد القول من المنكر والزور لا يوجب كفارة الظهار بدليل سائر الكذب، وتحريم سائر الحلال، وإذا بطلت العلة والجامع: بطل القياس، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في العلة والجامع الذي علل بها هل تصلح أو لا؟ " فعندنا: لا، وعندهم: نعم وأيضًا: "تعارض القياس مع الآية"، تنبيه: قوله: "وعليها التمكين قبل التكفير" قلتُ: يقصد: أنه يجب عليها أن تمكِّن زوجها من جماعها قبل أن تكفِّر، وهذا مبني على مذهب المصنف، وهو مرجوح كما سبق.
(٦) مسألة: يكره أن ينادي الزوج زوجته بقوله: "يا أمي" أو تنادي الزوجة زوجها بقولها: "يا أبي" أو أي لفظ يختص بذي رحم محرم، ولو وقع ذلك: فلا يكون ظهارًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون ذلك ليس بصريح في الظهار، ولا نواه: عدم ثبوت الظهار، ولا التحريم، ويلزم من كونه لفظًا يشبه الظهار كراهيته.
(٧) مسألة: يصح أن يظاهر الزوج من زوجته فقط سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مسلمة، أو ذمية، يمكن وطئها أو لا، دون أمته، أو أم ولده؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ والأمة، وأم الولد ليستا من نسائه المعقود عليهن عقد حر على حرة.
(٨) مسألة: إذا قال الزوج لأمته، أو لأم ولده:"أنتِ علي كظهر أمي": فعليه كفارة يمين؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم صحة الظهار من هاتين المرأتين، وأنه حرمهما بعد أن كانا حلالًا: وجوب كفارة اليمين، لأنه حرم حلالًا؛ لقوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾.