(فصل): (ويصح الظهار معجَّلًا) أي: منجزًا كأنتِ عليّ كظهر أمي (و) يصح الظهار أيضًا (معلقًا بشرط) كإن قمتِ فأنتِ علي كظهر أمي، (فإذا وجد) الشرط (صار مظاهرًا)؛ لوجود المعلَّق عليه (و) يصح الظهار (مطلقًا) أي: غير مؤقت كما تقدم (و) يصح (مؤقتًا) كأنتِ علي كظهر أمي شهر رمضان (فإن وطئ فيه: كفر) لظهاره (وإن فرغ الوقت: زال الظهار) بمضيه (١٠)(ويحرم) على مظاهر، ومظاهر منها (قبل أن يكفر) لظهاره (وطء ودواعيه) كالقبلة والاستمتاع بما دون الفرج (ممن ظاهر منها)؛ لقوله ﵇:"فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به" صححه الترمذي (١١)(ولا تثبت الكفارة في الذمة) أي: في ذمة المظاهر (إلّا بالوطء)
(٩) مسألة: يصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه، وهم المكلفون الراشدون: سواء كان مسلمًا أو ذميًا، حرًا، أو عبدًا، أما من لا يصح طلاقه كغير المكلف: فلا يصح ظهاره؛ قياسًا على الطلاق وقد سبق بيانه في كتاب "الطلاق".
(١٠) مسألة: يصح الظهار معجَّلا أو منجزًا كقول الزوج لزوجته: "أنتِ علي كظهر أمي"، ويصح معلَّقًا على شرط كقوله لها:"إن قمتِ فأنتِ علي كظهر أمي"، ويصح مطلقًا بأي وقت، ويصح مؤقتًا كقوله:"أنتِ عليّ كظهر أمي شهر رمضان": فإذا وجد الشرط، أو وجد رمضان: فإنه يكون مظاهرًا، لو جامعها بعد قيامها، أو في شهر رمضان: لوجبت عليه كفارة الظهار، فإذا لم تقم ولم يدخل رمضان لم يقع ظهار، وإذا خرج رمضان: زال الظهار؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ وهذا مطلق، فلم يحدَّد ويقيَّد بشيء: فيعمل به مطلقًا، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من تقييده بشرط، أو وقت: أن يلتزم ذلك، ويلزم من عدم الشرط، وعدم الوقت المقيد فيه: زوال الظهار المعلَّق به.
(١١) مسألة: يحرم على المظاهر: أن يطأ زوجته التي ظاهر منها قبل أن يكفِّر كفارة =