للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يغيب - من مائع: لم يؤثر؛ لعموم البلوى، (٢٧) لا عن نجاسة بيدها أو رجلها، (٢٨) ولو وقع ما ينضمُّ دُبُره في مائع ثم خرج حيًا: لم يؤثر (٢٩) (وسباع البهائم و) سباع (الطير) التي هي: أكبر من الهر خِلْقَه (٣٠) (والحمار الأهلي والبغل منه) أي: من

(٢٧) مسألة: إذا أكل الهر، أو الطفل، أو غيرهما من حيوان - دون الهر - أو طير أي نجاسة كغائط أو بول، ثم شرب من ماء، فإن سؤر هذه الحيوانات طاهر، فلو شربت من ماء: فإنه يجوز أن نتطهر منه، سواء غاب هذا الحيوان عنا أو لا؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير على المسلمين، فلو كان ذلك ينجس الماء: للحق كثيرًا من الناس مشقة وضيق؛ نظرا لكثرة وقوعه، وعموم البلوى فيه، فدفعًا لذلك: شرع هذا.

(٢٨) مسألة: إذا شوهدت نجاسة في رجل أو يد الهرة أو الطفل أو نحوهما وانغمس في ماء أو مائع، أو وطأ فراشًا أو ثوبًا: فإن ذلك ينجس الماء والمائع والفراش، والثوب فلا تجوز الطهارة من الماء، ولا تجوز الصلاة في الثوب أو على تلك الأرض؛ للإجماع على ذلك ومستنده: ظهور النجاسة، وهو من باب التلازم.

(٢٩) مسألة: إذا وقع حيوان ينضم دبره عادة في ماء أو مائع كالفأرة، والجرذ، والوزغ، والضب، والضفدع ونحوها وخرج حيًا: فإن هذا الماء أو المائع لا ينجس، فيجوز أن يتطهر به؛ للتلازم؛ حيث يلزم من انضمام دبره مع الحياة: امتناع خروج نجاسة منه غالبًا في الماء، فيبقى على طهارته، فإن قلتَ: لِمَ يكون ذلك طاهرًا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على الناس، فإن قلتَ: لِمَ لا ينجس إذا خرج حيًا؟ قلتُ: لأنه إذا مات في الماء: فإنه لا ينضم دبره لاسترخائه، فيحتمل خروج نجاسة غالبًا فينجس الماء.

(٣٠) مسألة: ما هو فوق الهرة في الجسم من سباع البهائم - وهي: المفترسة كالأسد والفهد والنمر والذئب والفيل ونحوها - وسباع الطير - وهي: ذوات الجوارح كالصقر والحدأة والنسر ونحوها -: كلها نجسة، وكذا: جميع =

<<  <  ج: ص:  >  >>