للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحمار الأهلي، لا الوحشي (نجسة) وكذا: جميع أجزائها، وفضلاتها؛ لأنه لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدَّواب فقال: "إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء" فمفهومه: أنه ينجس إذا لم يبلغهما، وقال - في الحمر يوم خيبر: "إنها رجس" متفق عليه، و "الرِّجس": النجس. (٣١)

= أجزائها وفضلاتها، وسؤرها وريقها وعرقها: نجسة: فلو شربت من ماء فلا يجوز أن يُتطهر به، ولو سقطت تلك الأمور على ثوب أو فراش أو أرض فلا تجوز الصلاة فيه؛ للقياس، بيانه: كما أن الكلب وما يخرج منه نجس، فكذلك تلك السباع مثله، والجامع: أن كلًا منها يحرم أكله ويُعتبر من أكلة النجاسات، ويمكن التحرُّر منها، فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك نجسًا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية المسلمين من أضرارها.

(٣١) مسألة: الحمار الأهلي - وهو: الذي يعيش داخل البلد - والبغل - وهو: المتولد من الحمار والفرس - طاهران وكل من ريقهما، وعرقهما وسؤرهما طاهر، لكن يُحرَّم أكلهما؛ للسنة التقريرية؛ حيث إنهما كانا يُركبان ويُستعملان في داخل البيوت وخارجها وذلك في عهده ، فلا يُنكر ذلك مع أنه يلزم من ذلك إلصاق الثياب الرطبة واليابسة عليها عند الركوب، وشربها من الأواني ونحو ذلك، فلو كان ذلك نجسًا لبيَّنه وهذا يدل على طهارة ذلك؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك طاهرًا؟ قلتُ: للمصلحة، حيث إن ذلك فيه جلب مصالح ومنافع الحمار والبغل، ودفع مفسدة ومشقة غسل كل ما سقط عليه لُعابهما، وسؤرهما، وعرقهما؛ حيث إن أكثر المسلمين يحتاجون إليهما، فإن قلتَ: لِمَ قُيِّد الحمار بأنه الأهلي وكذا: البغل؟ قلتُ: احترازًا عن الحمار والبغل الوحشيين؛ حيث إنهما طاهران، بالإجماع، ومستنده السنة القولية حيث إنه "نهى عن لحوم الحمر =

<<  <  ج: ص:  >  >>