وطئها، (٣) ويُستحب: أن تغتسل بعد انقطاعه، إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو
(٣) مسألة: الحامل لا تحيض، وعليه: فكل ما تراه يخرج من دماء: فهو دم استحاضة وفساد ولا يؤثر في الأحكام: فلا تترك لأجله العبادة: من صلاة أو صوم، أو طواف، أو قراءة قرآن، ويحل لزوجها جماعها، ولا يحرم طلاقها فيه، لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ ثم قال: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ فالآية الثانية قد خصَّصت الأولى، والمراد: أن كل مطلقة تعتدُّ ثلاث حيض إلا المطلقة إن كانت حاملًا: فعدتها تستمر حتى تضع حملها وتلد، فيلزم من ذلك: أن الحامل لا تحيض؛ إذ لو كانت تحيض لُحدِّدت عدتها بالحيض كغيرها، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة" حيث لزم من ذلك: أن الحامل لا تحيض؛ لأنه حدَّد براءة رحمها: بوضع حملها، ولم يحدده بالحيض كغير الحامل، الثالثة: العرف والعادة؛ حيث إن أغلب النساء يعرفن أنهن حوامل بانقطاع دم الحيض، فيلزم منه: أن الحامل لا تحيض؛ حيث إن العادة محكَّمة - وهو ما أشار إليه أحمد -، فإن قلتَ: لِمَ لا تحيض الحامل؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا الدم قد أوجده الله لتغذية الجنين، فلو خرج هذا: لتعرض هذا الجنين إما للهلاك، أو للضرر، فإن قلتَ: إن الحامل تحيض، وهو قول مالك والشافعي وبعض الحنابلة كابن تيمية؛ لقاعدتين: الأولى: القياس، بيانه: كما أن الحائل تحيض فكذلك الحامل مثلها، والجامع: خروج الدم في وقت الحيض في كل، الثانية: قول الصحابي؛ حيث قالت عائشة - في المرأة الحامل ترى الدم -: "إنها تدع الصلاة"، فيلزم من تركها للصلاة: أن يكون ما خرج منها دم حيض؛ لأنه سببه، قلتُ: أما القياس فهو فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن هذا الدم تحتاجه الحامل لتغذية جنينها، وخروجه مضر به، أم الحائل فلا تحتاجه، فوجوده مضر بها، ثم إن هذا قياس في العادات، ولا =