ثلاثة مع أمارة: فنُفاس، ولا تنقص به مدته (٤)(وأقلُّه) أي: أقل الحيض (يوم وليلة)؛
= يجوز القياس في العادات - كما فصَّلتُ ذلك في كتابي:"المهذَّب" - أما قول عائشة فيُحتمل أنها تقصد: أن المرأة الحامل التي ترى الدم عند قربها من الولادة فهذا تترك له الصلاة والصوم؛ لأنه دم نفاس، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل يجري القياس في العادات أو لا؟ " فعندنا: لا، وعندهم: نعم، وأيضًا "تعارض القياس وقول الصحابي مع الكتاب والسنة القولية" فعندنا: يقدم العمل بالكتاب والسنة دون قول الصحابي والقياس لضعفهما هنا، وعندهم: يقدم العمل بالقياس وقول الصحابي؛ لقوتهما عندهم ..
(٤) مسألة: إذا رأت الحامل دمًا يخرج منها فليس هو دم حيض -كما سبق-، ويُستحب لها إذا انقطع: أن تغتسل، وإذا رأته قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة أيام فلا يُشرع لها الاغتسال بعد انقطاعه بشرط: ظهور علامة وأمارة على قرب الولادة، لكونه دم نفاس، وهذان اليومان أو الثلاثة غير محسوبة من مدَّة النفاس الأربعين - كما سيأتي -؛ للمصلحة؛ حيث إن الدم الخارج منها سينتشر في باقي البدن، فاستحب الاغتسال له لإزالة ذلك: من باب الاحتياط، فإن قلتَ: لِمَ اشترط ذلك الشرط؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه لا داعي لهذا الاغتسال أنه سيتبعه كثير من دماء النفاس، وهذا معلوم عند أغلب النساء، فإن قلتَ: لِمَ لا تحسب تلك الأيام من مدة النفاس؟ قلتُ: لأن مدة النفاس تحسب من وقت خروج الولد - كما سيأتي - فإن قلتَ: إذا تركت الصلاة في هذين اليومين أو الثلاثة التي ظنَّت قربها من الولادة، ثم بان خطأوها فما الحكم؟ قلتُ: تقضي تلك الصلوات؛ لأنه لا عبرة بالظن الذي بان خطأوه.